أنس الشابي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 5428
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
اتفقت الأطراف الراعية للحوار الوطني على تحييد المساجد عن الدعاية الحزبية إلا أن الأمور سارت على غير هذا المنوال إذ سارع نواب ما يسمّى حزب حركة النهضة في مجلس 23 أكتوبر إلى تقديم مشروعي قانونين الأوّل منهما يخصّ المساجد والثاني يخصّ الزكاة بهدف إقرارهما والعمل بهما لاحقا والحال أن الصلاة والزكاة عبادتين شخصيّتين يؤدّيهما المؤمن وفق ما حدّد المشرّع ووفق ما نُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتناقلته مدوّنات الحديث وفصّلت فيه القول كتب الفقه، فلماذا تسارع هذه الحركة إلى محاولة السطو على هاتين العبادتين؟ ولماذا تنحرف بهما عن أن تكون عبادة خالصة لوجه الله إلى عبادة ملوّثة تحقّق منها هذه الحركة منافع انتخابية ومالية؟ ولماذا يلهث حزب الحركة لاحتلال المساجد والسطو على أموال الزكاة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وجبت العودة إلى مشروعي القانونين، ولنبدأ هذه المرّة بقانون المساجد.
عن المَرافِقِ
جاء في الفصل السابع:"ترسم المساجد وما يلحق بها من مرافق ........." وجاء في الفصل الثامن:"تتولى وزارة الشؤون الدينية صيانة المساجد وكل مرفق تابع لها......."، مربط الفرس في هذين الفصلين هو مصطلح المرفق الذي هو كلمة مُبهمة وتعني كلّ ما يصاحب الأصل وتتحقق منه منفعة وقد تكفل الفصل التاسع بتحديد المقصود من ذكر المرافق في قوله:"يضطلع المسجد برسالة تعبدية وتربوية وعلمية ثقافية واجتماعية ....".
في البدء نقول إن المساجد هي المواقع والمحلات التي تواضع المسلمون واتفقوا على تخصيصها لأداء الصلاة وإن وجدناها في بدايات الدعوة قد اضطلعت بأدوار أخرى كالتعليم والقضاء والاجتماعات العامة فإن ذلك يعود أساسا إلى أن المسجد هو الفضاء الرّحب الوحيد الذي كان موجودا ويمكن أن يتسع لأعداد كبيرة من الخلق، منذ منتصف القرن الأوّل وبعد تأسيس الدولة واتساع صلاحياتها وتعقّد مهامّها بادر الخليفة عبد الملك بن مروان الذي حكم فيما بين سنتي 65 و86 للهجرة بإجراء إصلاحات سياسية وإدارية من بينها صك العملة وتعريب ديوان الخراج وتنظيم البريد وغير ذلك،هذه الإصلاحات تتالت بنسق متسارع مُتّسق مع توسُّع اختصاصات الدولة وتعقُّدها الأمر الذي أدّى إلى خروج العديد من الوظائف من المسجد وتخصيص محلات معدّة لأدائهافالقضاء انفصل عن المسجد وكذا التعليم والاجتماعات وبيت المال.... وغيرها ولم يبق للمسجد سوى الدَّوْر الذي تواضع عليه المسلمون منذ البداية وهو أداء الصلاة، علما بأن الصلاة لا يشترط لصحتها أداؤها في المساجد بل تُؤدى في أيّ مكان طاهر(1)، اليوم يحاول واضعو هذا المشروع ليّ عنق التاريخ من خلال الدعوة إلى إيجاد مرافق في المسجد ستؤدي أدوارا تربوية وغيرهاوهي في حقيقتها لا تعدو أن تكونمحاولة لإحياء واستنساخ مشوَّه لنفس المهام التي انتفت الحاجة إليها في المساجد،وبيّن أن المقصود من ذلك سرقة المسجد والانحراف به عن مهمّته الأصلية إلى افتعال أدوار أخرى له قد تفيد في كسب أصوات الناخبين، غير أن الأخطر من كلّ ما ذكر أن الموافقة على هذا القانونتُسْلِمُ إلى خلق جماعة مرتبطة بمرافق المسجد، الأمر الذي يضرب في العمق مفهوم المواطنة القائم على المساواة لنجد في نهاية الأمر طائفتين الأولى هي طائفة حزب الحركة التي تدرس وتجتمع وتعالج وتقضي أوقات فراغها في المرافق المشار إليها وطائفة أخرى تدرّس أبناءها في مدارس الدولة وتعالج في مستشفياتها وتمارس نشاطاتها الرياضية والثقافية في المؤسّسات المخصّصة لذلك، ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذا المشروع منقول حرفيا من مصر خصوصا بعد دخول أموال النفط الفضاء الاجتماعي المصري في منتصف سبعينات القرن الماضي حيث تحوّلت المساجد إلى مجمعات بها المستشفيات والمدارس والملاعب..... وغيرها وقد تفطن إخواننا هناك للمسألة مؤخرا وبدؤوا في إعادة المؤسّسات إلى محلاتها المعدّة لذلك، ولا يخفى أن تمرير هذا المشروع يؤدي في نهاية الأمر إلى بروز منافس للدولة لينتقل الولاء من الولاء للوطن إلى الولاء لحزب الحركة المتحكم في هذه المرافق.
الخطبة
جاء في الفصل 12 ما يلي:"حرية التعبير للإمام الخطيب مكفولة بهذا القانون". إن المتأمل في هذا الفصل يلحظ أنه أعطى الإمام الخطيب الحرية في قول ما يشاء دون حسيب أو رقيب إذ لم يضع له ضوابط علمية أو سياسية أو معرفية في مخالفة صريحة للشرع بل ترك له القول مرسلا علما بأن الخطبتين يوم الجمعة تقومان مقام ركعتين في صلاة الظهر لذا أورد الفقهاء ما يتعلق بهما من أحكام يجب الانضباط إليها وهي:"حمد اهلف، والصلاة على رسوله، والوصيّة بالتقوى، وهذه الثلاثة أركان في كلّ من الخطبتين، والرابع قراءة آية من القرآن في إحداهما، والخامس ما يقع عليه اسم الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية"(2)وجاء في الروضة النديّة:"ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت"(3)وجاء في موسوعة الفقه الإسلامي:"وقال قوم المقصود بالخطبة الموعظة المقصودة من سائر الخطب..... والخطيب يوم الجمعة إذا تكلم بما لا ينبغي له أن يتكلم به فسدت صلاتهلنفسه وصلاة من صلى خلفه إن كان هو الإمام بالقوم وإلا فسدت صلاته لنفسه دون غيره"(4)ويضيف الفقيه الحنفي الكبير ابن عابدين في حاشيته:"ويُكره تكلُّمه فيها إلا لأمر بمعروف لأنه منها"(5) وبيّن أن الفقهاء المعوّل عليهم يؤكدون فيما أوردنا لهم من استشهادات على أن المجال الوحيدالذي يجوز فيه للإمام أن يتكلم بالشرح والتعليق هو الوصيّة بالتقوى والتقوى تعني خشية الله والخوف منه ويُمنع على الخطيب النهي عن المنكر وهو واضح في قول ابن عابدينلأنه إن فعل ينحرف بالخطبة من أداة لتجميع الناس ودفعهم بطرف خفيّ إلى التوبة عن المعاصي إلى منفّر لهم، لأن النهي عن إتيان فعل ما يستلزم التشديد والتخويف والتقريع وهو أمر تعافه الأنفس وترفضه عند تعمّد إشهاره بين الناس خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن المصلين يعرفون أسرار بعضهم البعض بحكم استقرارهم في مكان واحد وتعوّدهم الصلاة جماعة ليصبح بذلك النهي عن المنكر تشهيرا بأحدهم،فكلّ كلام لا يندرج ضمن الأمر بالمعروف والحث عليه مُفْسِدٌ للصلاة، أمّا ما يقوم به البعض من مغتصبي المنابر من تحريض للمصلين على اعتناق مذهب سياسي ما أو التصويت في الانتخابات لحزب دون آخر أو التحريض على المنظمات المهنية والمدنية فإنهم آثمون شرعا وقانونالأن كل مقال يُلقى من على المنبرولا ينضبط لوصيّة التقوى يكون مُفسدالِما اجتمع المؤمنون لأجله من الصلاة جماعة، فصلاة الجمعة كغيرها من الأفعال التعبدية قُصد بها إظهار طاعة المخلوق للخالق تعالىأما الانحراف بها واستغلالها لتلويث الأفهام واستدراجها إلى المعارك السياسية فليس من الإسلام في شيء ومخطئ مرتكبه.إذا وضعنا في الاعتبار أن الخطباء شأنهم شأن غيرهم من المواطنين ممّن يمتلكون رأيا خاصًّا حول هذه القضية أو تلك تتضح خطورة أن تُترك لهم أبواب الخطابة مفتوحة على مصاريعها دون رابط ودون تحديد خطوط حمراء لا يقع تجاوزها، لذا وضع الشارع التوصية بالتقوى حدًّا فاصلا بين أداء الصلاة تعبدا والانخراط في السياسة ولكلّ انسان حرية الاختيار بين أن يؤدّي الصلاة كما أمر المشرع في المساجد أو حضور اجتماعات تستهدف ترويج البرامج والخطط السياسية في القاعات والملاعب، هكذا نلحظ أن حزب الحركة تحت ستار حرية الخطيب يستهدف الاستحواذ على المنبر وعلى صلاة الجمعة من خلال الترويج لحرية الخطيب علما بأن أمم الدنيا جميعها لا تقرّ لأي كان بأن يروّج ما يشاء على العموم لذا تضع الضوابط، المهمّ من كل هذا أن مشروع قانون المساجد خرج بهذا الفصل عن صحيح الدين مشرِّعا بذلك لإدامة الخصومات والعراك في المساجد في مخالفة صريحة لقوله تعالى:" وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا"(6).
الوقت والقبلة
ذهب واضع هذا المشروع إلى اختلاق وظائف لهذه الوزارة من بينها ما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 13 في قوله:"يضبط الوقت الشرعي للآذان واتجاه القبلة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية" وواضح أن مثل هذا الكلام يستهدف الاستحواذ على أوقات الناس وتوجيههم إلى الحضور والغياب تحت مسمّى الصلاة وقت ما يرى حزب الحركة فائدة في ذلك، كما أن الوزارة تعطي لنفسها ما لم يعطه الشرع لأحد فبالنسبة للوقت يعلم الجميع أن أوقات الصلاة حدّدتها كتب الفقه جميعها بأن ضبطت بدايتها ونهايتها بحسب حركة الشمس، وطوال 15 قرنا ابتكرت الأمة وسائل للضبط من بين أشهرها المزولة وواحدة منها ما زالت لحدّ الآن موجودة في جامع الزيتونة كما أن الاعلام بدخول وقت الصلاة اتخذت له أساليب متعدّدة من بينها رفع راية بيضاء كما هو الحال في جامع القصبة،قال المؤرّخ محمد ابن الخوجة:"بقي الكلام على العلم الأبيض الذي ينشر من صومعة جامع القصبة تنبيها لمؤذني بقية الجوامع بدخول وقت الصلاة واختصاص هذا الجامع بنشر ذلك العلم له سببان فيما يظهر فأوّلا لتلبسه بالصبغة الملكية التي أشرنا إليها فيما تقدم وثانيا لارتفاع موقعه الذي هو أعلى بقعة بمدينة تونس فكان هو المتعيّن لاستدعاء المؤذنين للنطق بحيّ على الصلاة ويكون ذلك بنشر علم أبيض"(7)، أما بالنسبة لتحديد القبلة فقد ذهب واضع هذا المشروع مذهب التشدّد، فاستقبال القبلة ليس في حاجة إلى قرار من وزير أو غيره قال الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور:"وأمّا الذي تغيب ذات الكعبة عن بصره فعليه الاجتهاد بأن يتوخى أن يستقبل جهتها..... وهو من التيسير ورفع الحرج"(8)،توفي الشيخ الإمام سنة 1973 وأيامها كانت إدارة الشعائر الدينية موجودة إلا أنه لم يقترح عليها ما ذهب إليه الوزير الوهابي السابق لشؤون البدو الرحل الدينية المدعو نور الدين بن حسن الخادمي واضع هذا المشروع لأن الشيخ الإمام المفسر المجتهد يعلم علم اليقين أن تحديد القبلة والوقت من أي جهة وإلزام الناس بذلك أمر يتناقض مع المقصود من أداء العبادة، يقول الشيخ الدكتور محمد سعاد جلال:"إن أحكام الشريعة العملية كتفاصيل الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والعاديات تُبنى على الظنون ولا يشترط تناولها على جهة اليقين، لأن أدلة الأحكام ليست جميعا أدلة يقينية في إفادة الحكم حتى يكون الحكم ممّا يطلب في العمل به اليقين ـ لا غيرـ وحتى يكون عدم إصابة اليقين في تناول الحكم مانعة من وجود الحكم، كلا فإن أكثر الأدلة الشرعية أدلّة اجتهادية ظنية، ولا سبيل في مواطن الاجتهاد حيث تختلف أحكام المسائل باختلاف أنظار المجتهدين في مداركها من الأدلّة إلا الظن، ومن أجل ذلك جعل الشارع الظن مناطا للأحكام وكلفنا بحسب مبلغ ظنوننا في المدارك الشرعية للأحكام، وأصل ذلك من القرآن قوله تعالى (وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) والمراد بما تولى الوجوه شطره الكعبة البيت الحرام فكان فرض الصلاة إصابة عين الكعبة في التوجه إليها، لكن ذلك أمر متعذر لمن يكون بعيدا عنها في قطر آخر أو بلد آخر أو كان في وسط صحراء تضل فيها جهات التوجه إلى الهدف المقصود، فالحكم حينئذ أن يتحرى التوجّه إلى جهة الكعبة ويعمل بظنه في ذلك فإن صلّى وأصاب جهتها فقد أصاب وإن رأى بعد الفراغ من صلاته أنه استدبرها ولم يستقبلها صحّت صلاته ولا إعادة عليه، لأنه استفرغ ظنه في موضع الظن وذلك حسبه في صحة صلاته..... إن المقصود من ترتيب الأحكام الشرعية على أسبابها ليس هو في حدّ ذاته يقينية حصول الأسباب بما يزيد على مقدرة المكلف بوسائله العادية بل المقصود الحقيقي هو إظهار الطاعة من العبد لمقتضى خطاب الشرع فإذا صدقت نيّة العبد في إخلاص الدخول تحت الأمر فقد تم مقصود التكليف الحقيقي وخرج المكلف ظاهرا وباطنا من العهدة، على مثال ما علمت من إتمام الخطاب بتوجه المصلي إلى جهة القبلة عند التحري سواء أصاب عينها أم أخطأها لأنه فعل ما هو المقصود للشارع وهو إظهار العبودية للربّ بالدخول تحت أمره راغبا مختارا"(9) رغم طول الاستشهاد إلا أنه يفي بالغرض في إظهار فساد مشروع قانون المساجد من الناحية الشرعيّة لأنه مبني على الهوى الحزبي والجهالة بأصول وأهداف الشرع الحنيف، يكفي القول بأن واضع هذا المشروع ولجانه التي ألفها للغرض لو كانوا على علم بأن محراب جامع الزيتونة منحرف عن اتجاه القبلة لما تجرّؤواكلّ هذه الجراءة على شرع الله، يقول الأستاذ محمد العزيز ابن عاشور:"ونشير هنا إلى إصلاح لم يقع بالجامع رغم أهميته وتفكير الحفصيين في القيام به وهو تسوية اتجاه المحراب بعد أن ثبت انحرافه بالنسبة للقبلة الحقيقية لأن الفقهاء الحفصيين قرّروا المحافظة على الاتجاه الذي اعتمده الأئمة السابقون وسائر المصلين من عهد قديم"(10)وكذا حال جامع عقبة بن نافع في القيروان:"حيث سجل اتجاه القبلة انحرافا بثلاثين درجة نحو الجنوب.... ومع ذلك فقد احتفظ العلماء والأمراء بالمكان رغم أنهم كانوا يعلمون علم اليقين أنه غير صائب"(11)هكذا نلحظ أن أعلام الأمة علىقدر من السماحة والعلم بحيث لم يَرَوا ما يوجب شرعا إصلاح الخطأ في اتجاه قبلة أكبر وأقدم وأهمّ جامعين في البلاد.
هذه الفوضى والجهالة التي عليها واضع مشروع قانون المساجد ذكرتني برجل من عامة بغداد رفع إلى بعض الولاة وِشاية برجل من علماء الكلام زعم أنه يتزندق فسأله الوالي عن مذهب الرجل فقال:"إنه مرجئ قدري إباضي رافضي، يبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص" فقال له الوالي:"ما أدري على أي شيء أحسدك على علمك بالمقالات أو على بصرك بالأنساب"، ونحن من ناحيتنا لا ندري على أي شيء يمكن أن نحسد واضع المشروع على علمه بالشرع أو على انخراطه الأعمى في الترويج لحزب الحركة أو على محاولاته تزوير المفاهيم وتزييف الوقائع التاريخية تيسيرا لسبل اختلاس المساجد من عُبَّادِها.
-----------------
الهوامش
1)نشرنا مقالا في هذه الجريدة تحت عنوان "إغلاق المساجد واجب شرعي حفظا لها وصيانة" العدد 123 بتاريخ 7 و13 فيفري 2014.
2) "الموسوعة الفقهية الكويتية"، 27/201، و"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد، نشر دار القلم، ط1 بيروت 1988، 1/164.
3) "فقه السنة" لسيد سابق، نشر دار الفتح للإعلام العربي، ط11، القاهرة 1994، 1/231.
4) "موسوعة الفقه الإسلامي" المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نشر دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، القاهرة 1988، 19/156.
5)"ردّ المحتار على الدرّ المختار" 1/544.
6) سورة الجن الآية 18.
7) "تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد" طبع بالمطبعة التونسية بنهج سوق البلاط، تونس 1939، ص94.
8) "التحرير والتنوير" الجزء2الكتاب الأوّل ص13 و14.
9) مقال"الصوم لغة وشرعا" مجلة الهلال عدد شهر جويلية 1983،ص14 و15.
10) "جامع الزيتونة، المعلم ورجاله" دار سراس للنشر، تونس 1991، ص30.
11) "الزيتونة، عشرة قرون من الفن المعماري التونسي" لعبد العزيز الدولاتلي، نشر وزارة الثقافة، تونس 1996، ص32.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: