فتحي الزّغــــل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4670
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
... كنت أثرت سؤالا في آخر الأسبوع الماضي، يتبادر إلى ذهن كلّ من يتعرّف على الزّكاة و شروطها و قيمتها القليلة نسبيّا بالمقارنة مع النّسبِ المرتفعة للضّرائب المفروضة في مختلف المجتمعات و الدّول، سواء كان ذلك قديما أو معاصرا أو حديثا، من تلك التي لم تطّبق المنظومة الاقتصادية الإسلاميّة، و لو كانت تدين بالإسلام. فالتّاريخ قد ذكر لنا عديد الثّورات التي قامت على نُظُمٍ حاكمةٍ كان سببها ارتفاع الضّرائب و كثرة المَجبى. كما أنّه ذكر أنّ عديد الدّول الإسلاميّة التي أفل نجم حضارتها، و ابتعد حكّامها و شعبها عن دينهم، أخذت الحلول الجاهزة من غيرها لمشاكلها الاقتصاديّة، و الّتي منها لا محالة زيادة الجباية أو المجبى - كما يقول القدامى - لتمويل ترف حاكمٍ أو سلطانٍ، أو لتمويل مشاريع فاشلةٍ كالتي نرى بعضها في دول الخليج العربي اليوم، أو لتمويل نزوة ملكٍ أو أميرٍ لا تشبع أبدا. فتركوا الزّكاة و صنّفوها ضمن الصدقات التي يقوم بها الفردُ اختيارًا لا وُجوبًا كما أمر الله، و ألحقوها بطقوس العبادة و التّنسُّكِ و التّقوى التي يرفضونها بطبعهم، فكان أن أضحت الزكاة في مقام الوضوء مكانة، و في مكانة الإحسان مقامًا. فأعرضوا عنها كوسيلة تمويلٍ ثابتةٍ، و انصرفوا نحو القروض و التّمويلات غير الإسلاميّة المنهج. و ها نحن نلاحظ بأمِّ أعيُننا حجم الكوارث الّتي ألمّت بتلك الدّول في ميزانياتها، و التي منها ما أصابت منها هيكلها، فجعلتها عاجزة حتى عن دفع فوائض القروض، دون الخوض في أصولها ، و أصبحت تطلب من دائنيها جدولتها، و على محيّا قادتها ذلّةٌ لا تتوافق مع الدين و إقامة الدّين.
و حتّى نجيب على السّؤال الخاصّ بمدى كفاية الزّكاة لموارد الدّولة في الإسلام، إجابة مكتملةً مقنعةً، يجب علينا وضع مسألة الزّكاة في سياق كلّ موارد الدّولة في منظومة الاقتصاد الإسلامي. لأنّ الزّكاة في حقيقة الأمر عنصر من عناصرَ عديدةٍ، تمثّل مصادر التّمويل لمصاريف المجتمع المسلم، تختلف في جوهرها و مقاصدها مع مصادر التّمويل في الاقتصاد الكلاسيكي.
فالدّولة الإسلاميّةُ تعتمد مصادر أخرى للمال، لتصريفها في مصارف هي الأخرى تميّزها عن غيرها من المصارف المعروفة عن الدّولة في النّظم الاقتصادية الكلاسيكية، و التي سآتي على ذكرها لاحقا. و تلك الموارد يمكن ذكرها بحصر نسبيٍّ و هي الخراج، و مكوس العبور، و أعشار السّفن، و خُمُس ما يخرج من البحر و الأرض، و المواريث المقطوعة، و عائدات مشاريع الدّولة، و عائدات الأحكام القضائيّة. و المتأمّل لهذه الموارد يلاحظ عدم وجود مورد الضّريبة أو الضّرائب بالطريقة التي نعرفها اليوم، كما يلاحظ عدم وجود مورد الجمارك. و في ذلك تفصيلٌ سيأتي دوره.
فالخراجُ ضريبةٌ قديمةٌ قِدَمَ البشرِ، تقومُ على دفع صاحب الإنتاج نسبةً من إنتاجه عينًا أو نقدا يساويه للدّولة، حسب مواسم إنتاجه. و الخراج بدأ في أوّل الأمر على ما تُنتجه الأرض من زراعةٍ و بعلٍ. و صار إلى ما يُنتجه صاحب الإنتاج من إنتاج.
و مكوس العبور ضريبةٌ تفرضها الدّولة المسلمةُ على القوافل و السّلع و المراكب التي تستعمل مجالها البريّ أو الجويّ - في أيّامنا هذه - و هي مشابهة لضريبة أعشار السفن.
و أعشار السّفن ضريبة تساوي قيمتها - كما يدلّ اسمها عليها - عُشُر ما تحمله السّفينة عند استعمالها بحر الدّولة الإسلاميّة لاختصار طريق ملاحيٍّ، أو لعدم وجود طريق بحريٍّ سوى طرُقِها. و هي ضريبة معروفة إلى يومنا هذا بين الدّول.
و خُمُس البحر و الأرض ضريبة تقدّر بخُمس ما يَخرج من أعماق البحر و خمس ما يخرج من باطن الأرض من خيرات و ثروة، و عليها يقاس هذه الأيّام ما يُلتقطُ من السّماء من خيرٍ.
و المواريث المقطوعة هي كلّ الأموال التي تُوُفِّي صاحبها دون أن يكون له وريث شرعي. و هذا المبدأ معروف في كلّ النّظم الاقتصادية تقريبا.
و عائدات مشاريع الدّولة تملكُها الدّولة، بشرط أن لا توظّفها في مزاحمة الشّعب في إنتاجه، و أن لا تدخل معه في منافسة أبدا.
و عائدات الأحكام القضائيّة هي الخطايا و الكفالات و الدِّيَّات التي تأخذُها الدّولةُ بدون نقصان بقيمتها التي تُدفع بها.
...و قد تعرّضت عند بحثي لكتابة هذا المؤلّف، إلى موارد أخرى للدّولة الإسلامية ذُكِرت في كلّ المراجع ذات المجال كالفيء، و الجزية، و الغنائم، إلّا أني لا أرى واقعيّتها اليوم في ظلّ الوضع الدّولي الحالي، و في ظلّ وضع الدّول الإسلاميّة الضعيف، و في ظلّ تأخّرها عن ركب القوّة الذي يمكن أن يكون سبب وجود تلك الموارد إذا ما تحقّقّ. كما لأنّي لا أميل فطرةً و دينًا، إلى اعتبار الغنيمة – مثلا - موردًا قارًّا تقع برمجتُه في الدّول المسلمة. لأنّ فعلاً كذلك يستوجبُ برمجة حروبٍ و إغاراتٍ على غير المسلمين. و هذا لا يستقيم مع التّشريع الإسلامي و مقاصده السّلميّة مُطلقا. فالحرب في الإسلام ظاهرةُ قهرٍ و عنفٍ و قتلٍ، لا يتعاطاها المسلمون إلَّا إذا فُرضت عليهم. و حتى إذا ما فُرضت عليهم، فهم يأتونها ليدافعوا عن دينهم أو عن أنفسهم أو عن عرضهم أو عن عقلهم أو عن مالهم و هي الأسباب المعروفة بالحرمات الخمسة المستوجبة للقتال و الجهاد. و حتى إن أتوها – أي الحرب - فهم يأتونها بضوابط حدّدها الشّرعُ كذلك، أعتبرُها قمّةَ حدود الإنسانيّة، مثل تحريم التّعرّض للشّيوخ، و للنّساء، و للأطفال، و للشّجر، و للمياه، و عدم الاِستقواء على الضّعيف، و عدم محاربة المستجير، و غيرها من الحدود التي لا يتّسعُ المجالُ لذكرها في هذا الكتاب .
لكن سؤالا آخر قد يفرض نفسه على إثر هذا الذي تقدّم، و هو مدى كفاية الزّكاة مع مصادر تمويل الدّولة الإسلامية تلك، لمصاريف و ميزانيّة الدّولة في المنظومة الاقتصاديّة الإسلاميّة؟
و للإجابة عن هذا السّؤال يجب استحضار مسألة أكبر و أشمل، و أقصد مبدأ الاستخلاف في الأرض. و الذي بدوره يوضع في خانة أوسع، و هي مهمّة الدّولة أو الحكومة في المنهج الاقتصادي الإسلامي، إذ تتمايز هي الأخرى عن تلك المهمّة المُناطة للدّولة في المنهج الاقتصادي الكلاسيكي .
فالدولة في الإسلام تقوم على الغاية من وجودها، و هي حفظ الدّين بما يضمن عبادة الله و تصريف كلّ جوارح البشر و عقله و هواه نحو تلك الغاية، و حفظ النفس و حفظ العرض و حفظ العقل وحفظ المال و عن هذه الضرورات تقوم تفريعات الدّور و تفصيلاته.
فهي – أي الدّولة - لا تكون في أيّ وجه من الوجوه في المجال الاقتصادي منافسا للشّعب، أو غريما له في إنتاجه، بل تكتفي بجمع الأموال من ثروة المواطنين لا من دخلهم، و توزيعها بالعدل عبر طرق العون المباشرِ، أو إقامة مشاريع كبرى تعود بالنّفع على كلّ المواطنين. كما أنّها تراقب السّوقَ، و لها أن تتدخّل لتمنع المحرّمات فيه، كالاحتكار و الغشّ. كما أنّها تقيم العمران، و تحفظ الأمن داخل حدودها بالشُّرَطةِ، و تحفظ حدودها بالجيش، فتصرف على هذين الجهازين رواتبهما و تجهيزاتهما. كما أنّها تتصرّف في مواردها الماديّة و البشريّة، فتصرف على موظفيها رواتبهم و حقوقَهم. و عدد الموظفين لا يكون كبيرٌ في المنظومة الاقتصادية الإسلامية، لعدم جواز تدخّل الدّولة أو الحكومة في مفاصل الحياة الاقتصادية للشّعب، الأمرُ الذي إن تحقّق يستوجب أعوانا كثيرون و طاقة بشريّة كبيرة. كما أنّ الحكومة في المنظومة الاقتصاديّة الإسلاميّة مدعوّةٌ إلى تحقيق الكفاية، و إذا لم تحصل الكفاية، فهي مدعّوة إلى تحصيل الكفاف، و هو أدنى مستويات الخدمات و المصالح التي يمكن تحقيقها بأدنى كلفة موجودة، و التي يمكن لها في بعض الحالات فقط أن تفرض لتحقيقها ضريبة مُحدثةٌ أو ما يشاكِلُ الضّريبة، بشرط أن تكون وقتيّةً و وجيزة.
و عليه فلا يمكن الحديث في المنظومة الاقتصادية الإسلاميّة عن استيراد الدّولة لمنتجات استهلاكيّة مثلا، كتلك التي تُثقِل ميزانيات الدّول الحديثة هذه الأيّام. لأن الاستيراد بالشّكل المعروف اليوم، غير موجود في تلك المنظومة. كما لا يمكن الحديث عن إتاوات التصدير لمنتجات الشّعب إلى خارج حدود دولته المسلمة، لأن الطريق في تلك المنظومة مفتوح لكلّ الشعب متى أراد فردٌ منه أن يزيد في ثروته بتجاوز حدود بلاده. و في هاتين العمليّتين – الاستيراد و التصدير - سيكون الربح للدولة عموما ربحا غير مباشر، و هو الزّيادة في الإنتاج، و بالتّالي زيادة الثّروة داخل حدودها، فالثروة في المنظومة الاقتصاديّة الإسلاميّة – و كما بيّنتُ سابقا – هي الإنتاج أي السلعة و ليست النّقود أو السّكّة قيمتها.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: