فتحي الزغل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4497 groupfaz@yahoo.fr
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
...إلاّ أنّ هذا الصّدى - صدى تطوّر المجتمع و حيثيّات علاقاته المتشابكة في التشريع الإسلامي– و هو ما سمّيتُه تطوّر القانون الإسلامي الشّرعي المتناسب مع قيمة الفعل الإجتماعي أو الفردي في المجتمع، أجده فقط ضمن منظومتين تشريعيّتين مستقلّتين بذاتها ضمن المنظومات التشريعيّة الإسلاميّة الأربعة. و أقصدُ منظومة القياس و منظومة الإجماع.
فالقياس هو المصدر الثالث للتّشريع الإسلامي بعد المصدر الأوّل و أقصدُ القرآن و ما يحويه من الأوامر والنّواهي الواضحة التّعبير و التي لا تقبلُ التّأويل. و المصــــــدر الثّاني و أقصدُ السّنة و هي ما تواتر صحّةً عن النّبي صلّى الله علــــــــيه و سلّم، من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير لفعل أو استنكار له، و التي فسّرت في بعض الأحيان بعض المُدغَم أو المُحتاج إلى التّأويل من القرآن نفسه.
أمّا المصدر الرّابع للتشريع فهو الإجماع وهو اتّفاق أغلبية علماء الأمّة على تجريم فعلٍ، أو إباحة فعلٍ، من الأفعال التّي لم يرد فيها نصّ لا في القرآن و لا في السّنة، بشرط عدم تعارض القيمة المُجمَع عليها للفعل مع نصوص القرآن و أثر السّنة.
و بذلك يكون القياس هو الأكثر ارتباطا بموضوعنا، و الأكثر استعمالا في تقييم الأفعال الاجتماعية و الفردية، و إسنادها درجة تتراوح بين المباح و الحرام مرورا بما بينهما. و هنا استعمل هذين المصطلحين لكي لا أخرج من المعجم الدّلالي لهما.
و لعلّي أجد ضرورةً مُلحّة في هذا المفصل لتسليط بعض الضّوء على الفرق بين المُباح و الحرام في التّقسيم الشّرعي الإسلامي للفعل الإنساني، و ما يُطابقه من قيمة في التّشريع البشريِّ عموما...
فبالرّبط مع ما تناولتُه في الفصل السّابق، قسّمت الشّرائع و القوانين و اللوائح البشريّة الفعلَ البشريّ في قسمين اثنين حسب وجود العقاب من عدمه لذلك الفعل. إذ لا وجود لمفهوم الجزاء في تلك الإنتاجات القانونيّة التّشريعية، و إنّما الأصل غياب العقاب و الاستثناء و جوده. فأوجدت قسم الأفعال القانونيّة المشروعة و هي التي لا عقاب على الإتيان بها كما لا جزاء عليها. كما أوجدت قسم الأفعال غير القانونيّة، و هي التي تُوجبُ عقابا وقع تنصيصه قبل الإتيان بها.
و عليه فإنّ كلّ فعل بشريّ حسب هذا التّقسيم يتراوح بين هذين القسمين. مع تَحوّل بعضه من قسم إلى قسم حسب تطوّر المجتمع و لوائح القانون التي يَسنُّها تباعا لذلك التطوّر. و قد أسلفت أمثلة لهذا الانتقال في فصل سابق.
أمّا التشريع الإسلامي فقد قسّم الفعل البشريّ حسب منظوماته التّشريعيّة إلى أربعة أصناف. أي بزيادة صنفين آخرين منفصلين عن الصنفين الأوّلين، و زيادة مفهوم الجزاء إلى جانب العقاب. و هذه الأصناف ترتيبا، هي المُباح، و هو الفعل الذي لا جُرم عند القيام به كما لا يجازى عليه فاعله. و المندوب و هو الفعل الذي يُجازى فعله و لا يُجرَّم تاركه. و المكـــروه و هو الفـــــعل الذي لا يُجرَّم فاعله و يُجازى تاركه. و الفعل الحرام الذي يُجرّم فاعله و يُجازى في نفس الوقت تاركه.
و هنا أجد نفسي عند تحليل هذا التقسيم، أمام رُؤية مختلفةٍ جذريّا مع الرؤية البشريّة للتشريع. كما أجد نفسي أمام فلسفة أخرى تماما لتقسيم إنتاج البشر من الفعل. فلسفةٌ يستوجب عليَّ كما على كلّ محلّلٍ استحضارَها عند تناولِ مسألةٍ محوريّةٍ كمسألة الديمقراطية و الإسلام. إذ لا يكون فعلُ حكم الشّعب تحت أيّ نظامٍ في الإسلام، سوى وجه من وجوه أقسام الفعل الإنسانيّ الأربعة السابق ذكرها. و هنا بيتُ القصيد...
يتبع
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: