سفيان عبد الكافي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 8447
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
مقدمة
تمر تونس بمرحلة حرجة على حدود العبور للتحول من وضعية الغموض إلى الوضوح، ولا يكون هذا العبور إلا بجواز المرور وهو "الدستور"، ورغم التاخر في انجازه إلا ان العبرة ليس في اتمامه بقدر اهمية الحصول على دستور متميز يترجم رقي الثورة التونسية وتفردها، ورغم التجاذبات السياسية حوله إلا ان ميزة انفتاح المجلس التأسيسي على العموم في باب الحوار والمشاركة في كتابة هذا النص التاريخي يجعل الأمل يحدونا بان نصنع دستورا يرقى لطموحات شباب الثورة والتي على اساسه قامت ثورة الكرامة الوطنية، وكمواطن حاولت من خلال هذه المبادرة الإسهام في تصور الصيغة الدستورية التي تعبر عن طموحات الفئات المختلفة، حيث قضيت الوقت الطويل في تجميع الدساتير وملاحظة اراء الموطنين من خلال الشبكة الإجتماعية، وادرجت فيه صيغة توافقية بما تيسر لي من الفهم والتعبير، وحاولت ان ادخل فيه ميزة الإبداع في ابتكار الحلول السياسية الجديدة تحت لواء المنظومة العالمية التي بدأت تتشكل في العالم مع تقدم العلوم وتقنيات الإتصال، ألا وهو مبدأ المواطنة التشاركية تحت قالب الحوكمة الالكترونية ذات البيانات المفتوحة، وهذا لا يعني استغنائنا على المنظومة التقليدية بل هو تطعيم لها لمزيد الفاعلية ومزيد الشفافية، بما يمكننا من القطيعة نهائيا امام تهديد الإستبداد بشكله الفردي او الجماعي، وحتى لا تبقى الإديولوجيا عائقا، فهذا المشروع مفتوحا على كل الإديولوجيات يمكن ان تتحرك داخله وتمارس الحكم بالصيغة السلمية، ولا تتعارض فيه السلط بحكم التعادلية التي نرمي إلى ارسائها والتي يقوم عليها الكون باسره، واختيار المنظومة الرئاسية فيه لا لشيء إلا لأنها اسهل في اجتثاثها لو عجز الدستور عن ارساء الديمقراطية وزاغت فيه آلية الحكم عن العدل واستبدلت، وقد اثبت التاريخ ان اسقاط رجل اسهل من اسقاط مجموعة او اديولوجية حاكمة، وقد بين التاريخ ان الإستبداد لا يترسخ إلا بالتحكم المطلق في قطبي الحكم: الأمن والإدارة، وهذا الدستور عمل جاهدا على فصل هذين القطبين بان جعل المهام الترتيبية للحكومة والمهام الأمنية للرئيس،وحتى وإن تمكن لون معين من السيطرة على القطبين فدوما سيبقى الأمر ايسر واحفظ من أن يمسك بهما شخص واحد باعتبار ان السيطرة عليهما تتطلب تعدد الأشخاص.
كما ان تشكل الحكومة دوما يكون في قالب التشاركي ولا يمكن لأي حزب ان ينفرد بالحكومة بحقائبها السيادية والعادية، لتعكس الحكومة تشكيلة المجلس النيابي، الذي بدوره اجبارا ان يكون تعدديا مهما كانت نتائج الإنتخابات والميزة الأخرى هو تمتعه بتماسك بما ينأ عن التفكك بما ادخلنا عليه من مفهوم الحزب القائد الذي يكون فائزا واختاره الشعب كاول تيار يتولى القيادة فيعطى دفعة تشريعية وعليه ان يعمل هو لتحصيل الدعم الباقي من خلال حواره مع القوى السياسية الأخرى فيبقى الحوار دائما بعيدا عن التحالفات التي تهدد تركيبة الحكومات وخاصة في المنظومة البرلمانية، وتبقى السلطة القضائية هي الفيصل في المسائل الخلافية.
وقد جعلنا الدستور بسيطا غير معقد بالمفاهيم القانونية لأننا نعتبر ان الدستور هو للعامة ويجب ان يكون متاح الفهم للجميع ويكون مختصرا لا يتطرق فيه للجزئيات التي هي مجال اهل القانون للتفصل وحتى التعقيد لنفسح لهم هذا الأمر في اعداد المجلات القانونية .
دستور الجمهورية التشاركية هو محاولة لتقديم فهم جديد في ممارسة الحكم وهو انموذج مستحدث فرضته علينا التحولات الحضارية والعلوم المتطورة وحتى ان يعمل بهذا المفهوم اليوم فسيبقى مطلبا تتصاعد اسهمه في المستقبل القريب.
---------------
التوطئة
بسم الله الرحمان الرحيم
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في المجلس القومي التأسيسي...
نعلن ان هذا الشعب الذي ثار من أجل حريته وكرامته والتخلص من الدكتاتورية بشتى انواعها، كلفنا من خلال انتخابات نزيهة وشفافة صياغة الدستور الجديد للبلاد التونسية لإرساء قواعد دولة مدنية ديمقراطية تشاركية يشارك فيها المواطن مهما كان موقعه في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية سواء بصفة فردية تحت لواء المبادرة او داخل النسيج الجمعياتي والمنظماتي والحزبي بمبادئ العدل والشفافية والمواطنة والحرية.
ان الشعب التونسي يحي كل شهداء الحرية ورموز النضال التونسي ويدعو الأجيال القادمة من خلال هذا الدستور إلى المحافظة على هذه القيم الحضارية العادلة والحرة، ولا ينفك عن المطالبة بها من أجل الكرامة والحرية والسلام.
شعاره دوما :
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر.
ونعلن باسم هذا الشعب رفضنا القطعي للإستبداد والطغيان والفساد والرشوة والمحسوبية والممارسة الفردية للسلطة من خلال الإلتزام بضمان الحريات الأساسية والفردية والجماعية دون أي تمييز وفقا لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان الكونية ولا علوية إلا للقانون.
هذا الدستور هو التشريع القانوني الأعلى في الدولة، يرسم الحدود العامة التي يجب المحافظة عليها في صياغة المنظومة القانونية، وكل القوانين المبينة والمترجمة لفصوله تضبط من خلال مجلات قانونية تراعي ركائز الدستور، تصاغ وتحور في المجلس النيابي، حتى نفسح مجالا واسعا للحركة التشريعية بما يُمكّن القوى السياسية الحاكمة من اعداد ملائمة محينة ومتطورة مع المستجدات في مجال التطورات المتسمة بها الحياة الإنسانية السريعة في مختلف ميادينها.
وكما نعبر عن اعتزازنا بانتمائنا الحضاري الإسلامي العربي المغاربي والمنغرس في الحضارة العالمية والمتوسطية والإفريقية والمحيط العربي والإفريقي، وإننا نعلن احترامنا للقيم العالمية الإنسانية، وعليه نعلن تضامننا مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والإنعتاق من الإستبداد والطغيان والعنصرية.
في هذا الدستور حاولنا استلهام التشريع قدر الإمكان من روح الإسلام السمحة ومن التشريعات الإنسانية العالمية المدنية المختلفة لأحداث ملائمة وتفاعلا حضاريا يرتقي بالمنظومة التشريعية التونسية لتكون انموذجا متميزا في هذه المقاربة بين الأصالة والحداثة مما يمكن من تطعيم الصيغ التقليدية في الممارسة الديمقراطية بالتقنيات المستحدثة في الممارسة الديمقراطية الحديثة.
وعاشت تونس حرة ابية مستقلة
عن رئيس المجلس التأسيسي
----------------
دستور الثورة
دستور الديمقراطية التشاركية
دستور الجمهورية التونسية
الدستور
المحور الأول:احكام صفة الدولة
الفصل 1
"تونس دولة حرة مستقلة، الشعب فيها صاحب سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، نظامها جمهوري تعددي لا مركزي قائم على مبدأ الفصل الكامل بين السلط، يقر بوجوبية التداول السلمي على السلطة."
الفصل 2
"الشعب مصدر السيادة والتشريع يمارسه عبر ممثلين عنه من خلال انتخابات حرة وسرية ومباشرة أو عبر الإستفتاء."
الفصل 3
"لكل مواطن الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية والجهوية، لترسيخ الشفافة في الحكم والحوكمة الرشيدة كهدف اساسي."
الفصل 4
"عاصمة البلاد ومركز الحكم هي تونس الكبرى ويمكن نقلها إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية حسب القانون."
الفصل 5
"علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمس اشعة يحيط به هلال احمر."
الفصل 6
"يضبط النشيد الرسمي بقانون."
الفصل 7
"عملة الدولة هي الدينار التونسي."
الفصل 8
"تراب الجمهورية التونسية وحدة غير قابل للتجزئة."
الفصل 9
"شعار الجمهورية التونسية هو:"نظام، حرية، عدالة"
الفصل 10
"نظام الحكم في تونس هو نظام رئاسي تشاركي.
رئيس الجمهورية رمز سيادة الوطن وحامي البلاد له الصلاحياته الأمنية.
الحكومة لها صلاحياتها ترتيبية تنفذ البرامج التنموية.
المجلس النيابي رقيبا ومقرا ومشرعا.
السلطة القضائية مستقلة تفصل بين كل السلط في القضايا الخلافية."
الفصل 11
"تونس بلد منخرط في الفضاء المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي والمجموعة الدولية يعمل معها في نطاق المصلحة المشتركة."
الفصل 12
"تساند تونس كل المشاريع التحررية من الظلم والاستبداد والميز العنصري بأشكاله المتعددة وتتصدي لكل اشكال العنف والإجرام والإرهاب والاعتداء على حقوق الإنسان مهما كان مصدره."
الفصل 13
"المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها، والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين."
الفصل 14
"حالات الطوارئ والحصار لا تحد الحريات التي اقرها هذا الدستور إلا بقانون مجاز بالأغلبية النيابية المطلقة ولمدة زمنية محددة."
الفصل 15
"تسهر الدولة على حماية الحريات العامة للافراد والأقليات منهم."
المحور الثاني:احكام عامة
الفصل 16
"تلتزم الدولة بالمحافظة على البيئة ومنابع المياه وعدم تلويثها ضمانا لحق المواطنين والأجيال القادمة في حياة كريمة داخل بيئة سليمة."
الفصل 17
"تسهر الدولة على الحفاظ على التراث الثقافي للشعب التونسي وتحمي المواقع الأثرية، وتكفل الدولة الثقافة واللامركزية الثقافية بجميع مكوناتها الفكرية والفنية وتحمي حرية الابداع بجميع أنواعه الفكري والفني وتشجع عليه."
الفصل 18
"تلتزم الدولة بالمحافظة على المال العام من كل محاولات الإتلاف والإستنزاف وتضمن تسخيره للصالح العام، ويصنف لذلك هياكل مختلفة للمراقبة والمحاسبة."
الفصل 19
"كل مسئول سامي في الدولة يتسلم المسئولية بتعيين او انتخاب يؤدي القسم التالي: "اْقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه واْن اْحترم دستور البلاد وتشريعها واْن أرعى مصالح المواطنين رعاية كاملة".
الفصل 20
"التفرغ للمهام في سلطات الدولة امر اساسي ولا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة أوعضوية الديوان الرئاسي والعضويات النيابية المتفرغة عن تلك العضوية ومباشرة وظائف تمثيلية أخرى أو خطط وظيفية عمومية أو أي نشاط مهني أو خطة تسيير في مؤسسات خاصة."
الفصل 21
"تنشر الدولة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية جميع القوانين والتراتيب والأوامر والإمتيارزات المصلحية المتعلقة بأجور المسئوليات السياسية او النيابية أوالعسكرية والأمنية أو المالية أو التي على راس الشركات والمؤسسات العمومية."
الفصل 22
"توفر الدولة السند الإجتماعي لمواطنيها حسب القوانيين المضبوطة."
الفصل 23
"تعمل الدولة على الإستثمار في المعرفة بشريا واقتصاديا وتعزز استقرار الأدمغة."
الفصل 24
"تسهر الدولة على توفير مجانية التعليم لجميع المواطنين وتضمن الدولة الحريات الأكاديمية والجامعية وتشجع البحث العلمي."
الفصل 25
"المساواة بين الرجل والمراة في كل المجالات الإقتصادية والسياسية وتكافؤ الفرص وتحمل مختلف المسئوليات هو ركيزة دستورية، وتحفاظ الدولة على القوانيين التشريعية الإسلامية في مبدأ الميراث، مع عدم المساس في مبدأ المساوات ما بين المرأة والرجل في الحياة الإجتماعية."
الفصل 26
"العلاقات القانونية والإجتماعية والأسرية بين الرجل والمراة تنظمها مجلة الأحوال الشخصية التونسية."
الفصل 27
"يمنع ويجرم الزواج المثلي او تغيير الجنس الثابت، ويمنع طمس الأنساب ويمنع التبني ويسمح بالكفالة، وتشجيع الدولة على النسل والإنجاب بما يحمي المجتمع من خطر التهرم."
الفصل 28
"تسهر الدولة على صحة المواطنين بكافة الوسائل المادية و البشرية."
الفصل 29
"تلتزم الحكومات المتسلمة للسلطة باعداد وتنفيذ مقاربات تنموية معتدلة ومنسجمة في كامل جهات البلاد حسب احتياجاتها ومتطلباتها البشرية والإقتصادية وتعمل على أعداد تهيئة ترابية وعمرانية متوازنة تراعي توفير المرافق الجماعية الضرورية للمواطن دون استنزاف الأراضي الفلاحية في البنية العمرانية."
الفصل 30
"لكل مواطن الحق في التعليم وفي التدريب المهني المستمر والإعتراف له بما اكتسب من خبرة ولا تسقط مكتسباته العملية في حال التحول من عمل إلى آخر."
الفصل 31
"حق الحياة مقدس، ويمنع الإعدام إطلاقا إلا في قضايا الإجرام المخلفة للقتل الإجرامي عن تخطيط وتدبر، مراعاة لمبدأ القصاص لترسيخ السلم الإجتماعي، والحرمة الجسدية وكرامة الذات البشرية مصانتان ويجرم التعذيب والعقوبات اللاإنسانية، ولا يجوز باي وجه إيذاء احد في اسرته، او من يعز عليه، ولا يجوز حمل احد على الإعتراف بجريمة أو اكراهه على فعل أو قول أو موافقة على امر يضر به أو بغيره، ويعاقب القانون بصرامة كل هذه الجرائم سواء مورست من طرف ممثل السلطة او المواطنون او الأفراد والجماعات والمواطنين في ما بينهم ولا تسقط بالتقادم."
الفصل 32
"تسعى الدولة إلى توفير سكن لائق لكل عائلة."
الفصل 33
"حماية المعطيات الشخصية مكفول بالدستور، وتحجر الرقابة على الأشخاص بشتى أنواعها إلا ما يستثنى منه بقانون او من ينضوي تحت العمل الإجرامي المهدد لأمن البلاد والأفراد حسب ما يضبطه من آليات التعامل طبقا للدستور والقانون."
الفصل 34
"الإعلام العمومي مستقل وملك عمومي لا يجوز التفريط فيه ولا خصخصته، وخط تحريره مستقل ولا حق للحكومات التحكم فيه، ويكفل الدستور حرية بعث الصحف و الإذاعات السمعية والبصرية ولا يجوز مصادرة وسائل الإعلام إلا بامر من السلطة القضائية حسب القوانين."
الفصل 35
"تضمن الدولة حرية بعث المواقع الإلكترونية وحرية الإبحار في الشبكة العنكبوتية، ولا تحد أو تمنع إلا بامر قضائي في ما يخوله القانون للمحافظة على الأمن، وتسن القوانين المنظمة لهذا القطاع."
الفصل 36
"لكل شخص الحق في الترفيه والسياحة، وتلتزم الدولة بتشجيع السياحة الداخلية في جميع المناطق، وتوفير المرافق الرياضة والترفيهية للمواطنين."
الفصل 37
"تمنع الدولة الإستحواذ على خيرات البلاد من أي طرف مهما كان ويحجر استعمال الموارد والمرافق العمومية لمصلحة حزب او تنظيم سياسي او فئة ما غير تابعة للمنظومة العمومية."
الفصل 38
"دور العبادة من مشمولات الدولة ترعاها عبر هياكلها المختصة وتلتزم بنأيها عن الأغراض السياسية بما يكفل الراحة والحرية لكل مرتاديها وحسن ممارسة الشعائر الدينية في كنف السلم الإجتماعي للجميع."
الفصل 39
"الشفافية هي واجب أساسي في جميع الإدارت العمومية والخاصة والتعيينات الإنتخابية والتنصيبية في الأنشطة العمومية والخاصة على حد السواء، ويحدد قانون اساسيات الشفافية ومضامينها وأساليب ادائها وعقوبات مخالفتها والضمانات الإجرائية التي سيقع العمل بها في هذا الاطار."
المحور الثالث: احكام الحقوق
الفصل 40
"تضمن الدولة سلامة المواطنين والمقيمين على حد السواء في ابدانهم وشخصيتهم المعنوية وممتلكاتهم تحت لائحة القوانين المنظمة للحياة الإجتماعية."
الفصل 41
"كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواسية أمام القانون، وتراعي الدولة حقوق اللأقليات والوافدين على الدولة."
الفصل 42
"تضمن الدولة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس."
الفصل 43
"حرية الفكر والمعتقد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية مضمونة للجميع دون تمييز في نطاق الدستور."
الفصل 44
"حرية الراي والتعبير مطلقة، ولا يضار شخص بسبب افكاره أو ارائه او ميولاته إلا في الصور التي يجرمها القانون، والتنظم السلمي والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة، وتمارس حسبما يضبطه القانون، ويحجر التنظم إذا كان الهدف منه الدعوة إلى العنف المعنوي او المادي أو الدعوة إلى التمييز مهما كان أساسه أو التحريض على الكراهية."
الفصل 45
"الحراك النقابي حق مشروع ما بين النقابات العمالية ونقابات الأعراف، والإضراب حق مشروع إلا اذا هدد مصلحة عامة اساسية، أو هدد مستقبل مؤسسة بالإفلاس، ولا يكون إلا بعد استكمال كل مراحل التفاوض، ويمنع الإضراب إذا رفع موضوعه تحت نظر القضاء، وإصدار حكما قضائيا يجبر كل الإطراف على الإمتثال له."
الفصل 46
"حرمة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلة والإتصال مكفولتان بحسب الدستور، ولكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر إقامته، ولا يحد من هذه الحقوق والحريات إلا لأجل المصلحة العامة أو من اجل تهديد للأمن الجماعي أو الفردي للآخرين، أو المسلوبين لحرياتهم او بعض منها تحت احكام قضائية، ويمارس هذا الحد وفق الضوابط المرسومة في هذا الدستور تحت اشراف المؤسسات الخاصة المبينة."
الفصل 47
"حق الملكية وحرية التجارة والصناعة مضمون ويمارس في حدود القانون."
الفصل 48
"يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه، كما يحجر تسليم اللاجئين السياسيين خارج نطاق الإجرام."
الفصل 49
"الجنسية التونسية حق لكل مواطن تونسي وتدافع الدولة عن كل حامل لها، ولا تسحب منه إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية معللا لسبب السحب."
الفصل 50
"حق العمل والتشغيل حق دستوري اساسي، منظم تحت لواء القوانيين. تسعى الدولة لأن تحقق الشغل وفرص العمل لكل مواطن تونسي على اساس تكافؤ الفرص."
الفصل 51
"تضمن الدولة حقوق الطفل في كافة المجالات حسب المواصفات والقيم الدولية وتتكفل الدولة بفاقدي السند والمعوقين."
المحور الرابع:احكام الواجبات
الفصل52
"احترام الحقوق والحريات التي ينادي بها هذا الدستور واجب على الجميع، وكل مواطن انتهكت حقوقه من حقه رفع تظلم لدى القضاء والمطالبة بالتعويض المعنوي والمادي."
الفصل 53
"القوات المسلحة مكلفة بالمحافظة على استقلال الوطن والذود عن حرمته وعن نظامه الديمقراطي التعددي، والدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن، واداء الخدمة العسكرية واجب على تونسي حسب القوانيين المنظمة لهذا القطاع."
الفصل 54
"تحيين المعارف العلمية والمهارات العملية واجب على كل عامل وتضبط حسب القوانيين ولوائح الشغل والمناهج التعليمية. "
الفصل 55
"أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف حسب القوانيين المنظمة."
الفصل 56
"مشاركة المواطن في الإقتراع والإستفتاء والمشاركة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية وتحمل ما يقتضيه ذلك من مسئوليات وأعباء والدفاع عن الحقوق الدستورية واجب على كل فرد."
الفصل57
"حماية البيئة والتراث الطبيعي في عهدة المواطنيين ويسهر الجميع على اجتناب الإضرار بهما وكل مضر بالبيئة يتحمل تبعات افعاله حسبما يسنه القانون."
المحور الخامس: المنحى الإقتصادي والمالي
الفصل 58
"تتولى الدولة توجيه المنشاة التعليمية المختلفة نحو نحت مهارة وتكون المواطن في جميع الإختصاصات على مدى مراحل تكوينه وعمله بما يتماشى والمنحى الإقتصادي للبلاد."
الفصل 59
"المنحى الإقتصادي العام في الدولة يراعي التوازنات الإجتماعية ويحفظ السلم الإجتماعي من خلال مراقبة المنافسة ويتصدى للإحتكار والتغول ويبقى الحقوق ومرافق العيش الأساسية للفيئات الفقيرة والضعيفة مع تحديد مستوى الدخل الأدنى الذي يضمن العيش الكريم في كل القطاعات."
الفصل 60
"تنفرد الدولة بملكية القطاعات الحيوية الإستراتجية التي تمثل عمود الدولة وركيزة سيادتها وقرارها الوطني، وتسمح الدولة في ما سواها بالمنافسة الحرة الشفافة في القطاع الحر ما لم تهدد الإقتصاد بالإنهيار والإفلاس، او بعثرة السلم الإجتماعي."
الفصل 61
"لا يمكن للتداين العمومي المساس بالسيادة الوطنية وحقوق الإنسان والعيش الكريم وسلامة البيئة أو استنزاف خيرات البلاد لإستخلاصه."
الفصل 62
"تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان حسن استخلاص المال العمومي واستعماله ومحاربة الفساد وتلتزم بتطبيق الحوكمة الرشيد والشفافية واستعمال الوسائل المعلوماتية وتقنية الاتصال والمعلومات لحسن التحكم في الحركة المالية، وتلتزم بنشر البيانات وإتاحتها للمواطنين في قالب المواطنة التشاركية."
الفصل 63
"تلتزم الدولة بجمع الضرائب على قدر المساوات تحت لواء المجلات القانونية المنظمة لهذا القطاع بما يكفل ادراج الجميع في تحمل عبئ تمويل ميزانية الدولة."
الفصل 64
"تعمل الدولة على انشاء الشركات الكبرى والصغرى بالمساهمات الوطنية."
الفصل 65
"ثروات البلاد الطبيعية وخيراتها هي ملك للمجموعة الوطنية."
الفصل 66
"كاهية البنك المركزي هو المسئول الأول عن المنظومة المصريفية وقيمة العملة يقع تنصيبه على رأس الهيئة المالية كما هو مبين في المجلة القانونية المنظمة لهذا القطاع."
المحور السادس: احكام الإدارة
الفصل 67
"الإدارة العمومية محايدة ولا يجوز التمييز في تقديم خدماتها إلى المواطنين او المصالح المختلفة على اساس الجنس أو العقائد الدينية أو الفلسفية أو الإختيارات والإتنماءات السياسية والجهوية ويحجر العمل السياسي داخل المؤسسات الإدارية والمنشآت العمومية."
الفصل 68
"الإدارة العمومية موحدة في شكلها وتلتزم الدولة بتطويرها وأدخال التقنيات الحديثة الكفيلة بضمان تطوير خدماتها جودة وسرعة."
الفصل 69
"يقوم التنظيم الإداري داخل الدولة على اللامركزية."
الفصل 70
"الشفافية مبدأ اساسي في سير الإدارة وتعاملها في جميع المستويات العمومية والخاصة في الدولة، ولجميع المواطنيين حق النفاذ للمعلومات والوثائق التي تمس مصالحهم من قبل جميع الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية ما عدى المعلومات التي تهم الأمن الوطني."
الفصل 71
"كل مشرف على مناصب عليا في الدولة سواء بالإنتخاب او بالتعيين يحررون بيان شرف على ممتلكاتهم الخاصة بما فيها ممتلكات ازواجهم وأبنائهم وبانتهاء المهام يقوم خبير بتقييم الممتلكات ورفعه للقضاء لتبرية الذمة وينشر في الرائد الرسمي."
الفصل 72
"تنقسم المناصب القيادية في الإدارة إلى نوعين:
• مناصب قيادية سياسية تعينها الحكومات المتعاقبة بحكم صلاحياتها الترتيبية بالإلحاق المؤقت وتتغير مع الحكومات وهي مناصب توجيهية وتضبط لائحة في هذه المناصب ويصادق عليها المجلس النيابي وتراجع عند نهاية كل دورة.
• مناصب قيادية فنية علمية ثابتة لا تتغير مع الحكومات وشاغلوها هم كوادر التحقوا بالوظيفة العمومية تحت لواء الإنتداب بالمناظرات العمومية المفتوحة بما يخوله قانون الوظيفة العمومية او بانتداب الخاص بحكم نبوغ كفائة ما على ان تزكى من المجلس التشريعي."
الفصل 73
"العمد والمعتمدون والولاة، وظائف ادارية حيادية، يمثلون امتداد لسلطة الرئيس وديوانه، يعينون بالإنتخاب حسب القوانين المفصلة لهذا الغرض."
---يتبع ----
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: