فتحي الزغل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4939
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
...إنّنا، وعندما نتكلّم عن تشريع الإسلام في هكذا مشروع – و أقصد منظومة حكم الشعب - نقصد أساسا ما نعتبره قوانينا - بالمفهوم الحديث لكلمة قانون - مصرّح بها، تكون مفهومة للحاكم و المحكوم، تتناول طرق الحكم، و صفات الحاكمِ، كما تتناول أوجه العلاقة بين الحاكم و المحكوم. فإن كانت القوانين المعاصرة التي عرفها الإنسان في مختلف المجلاّت القانونيّة الوضعيّة، تشبه في مضمونها أولّ القوانين التي سطّرها الإنسان لنفسه، كتلك التي في شريعة "حمّورابي" في حضارة بابل القديمة، من حيث ذكرها الجريمة، و العقاب المناسب لفاعلها، فإنّها تطوّرت حتما بتطوّر الفكر الإنساني... فزادت توضيح الجريمة، و تفصيل أركانها، و تفصيل أنواعها، و أحدثت ركن النيّة. كما زادت إجراء العقاب المناسب لفاعلها، و زادت شروطا كالأهليّة والقدرة على التّمييز مثلا. و أحدثت رُكنًا جديدًا لحدوث العقاب و هو ما يُعبَّر عنه بالرّكن الشّرعي للجريمة، أي وجود النّص السابق للجريمة الذي يُحدّد كيفيّة محاسبة فاعلها به.
...كما يتميّز القانون البشريّ بتطوّره في النّص و الدّلالة و العقاب و تقييم الفعل. فنتج في كلّ مراحل هذا التّطوّر تقسيما للفعل و التّصرّف البشريّ تقسيما نصّيّا، ينطلقُ من الفعل المُباح أي الفعل القانوني، و هو الفعل الذي لا نصّ يُحرّمه و لو كان غير إنسانيٍّ، و لنا في ذلك خير مثال عمليّاتُ إلقاء العبيد الأفارقة عند مرضهم في المحيط الأطلسي في سنوات التّجارة المثلّثة، في رحلتهم من إفريقيا إلى العالم الجديد، أو تجارة السّلاح بين فرقتين لغاية التّربّح. وصـــــــولا إلى الفعل الجريمة، و هو الفعل الذي يُجرّمه نصٌّ سابق له في الزمن، كالقتل مع سبق الإصرار و التّرصّد، في مجلاتنا الجنائية الحديثة.
و عليه فإنّ كلّ قوانين البَشر تناسبت مع تطوّره، و تطوّر تفكيره، و تطوّرِ تحليلِه لمجالات حياته. و هي نصوص اجتهاديّة قد تكون وقعت في بعض الفترات تحت الخطأ، إلاّ أنّه صحّحها في الفترات اللّاحقة للخطأ، متّبعا منهجية التجريب و الملاحظة و الاستنتاج.
و أخطاء القوانين، أو أخطاء غياب القوانين، لها ما يُبرّرها إذا ما كانت مؤسّسةً أصلًا على تفكير متدرّج، اعتمد على التّجربة الاجتماعيّة و خطئها و نتائجها. فأُسُّ كلّ قانون بشريٍّ هو في الأصل، فعلٌ إنسانيٌّ يمكن أن يكون قد وقع قبل سنِّهِ بسنة، كما يمكن أن يكون قد وقع قــــبل سنِّهِ بـأربعة آلاف سنة. كما أنّ هذا الأسَّ نفسه، قد تغيّرت النّظرة إليه قيميّا في بعض القوانين، و تطوّر في درجاته القيميّة الاجتماعيّة و الفرديّة كذلك، حتّى أنّه وصل درجة الانقلاب الكُليّة، من أسّ يُفضي للجريمة إلى أسٍّ يراه المجتمع يعكس صلاحًا و منفعة اجتماعية، أو العكس. و لنا في ذلك أمثلة الزواج المثلي الذي تطوّر في المجتمعات الغربية الديمقراطية من فعلٍ منكرٍ شائن غير موجودٍ أصلا، إلى فعلٍ مجازٍ قانونا.
و بقياس ما تقدّم في هذا الفصل و في الفصول السّابقة، على كلّ ما ورد في التّشريع الإسلامي، فإننا نجد فيه صدى لإشكاليّة تطوّر المجتمع و حيثيّات علاقاته المتشابكة، و ما قد تنتجُ عنه من احتكاكات اجتماعيّة و فرديّةٍ، يمكن تصنيفها ضمن الجرائم. لكن هل تطوّرت كلّ قوانين الإسلام و تشريعاته أم أنّها ثابتة من ساعة البعثة المحمّدية إلى اليوم؟ و هل تغيّر الأسّ القيميّ في الإسلام من عصر إلى عصر أو من مجتمع إلى مجتمع؟ أم أنّ القيم فيه لم تتغيّر؟ و أين يمكن أن نُدرج قوانين حكم الشعب الواردة في التشريع الإسلامي؟ هل نُدرجها في الثوابت أو في المُتغيّرات؟
...فهذا الصّدى - صدى تطوّر المجتمع و حيثيّات علاقاته المتشابكة في التشريع الإسلامي– و هو ما سمّيتُه تطوّر القانون الإسلامي الشّرعي المتناسب مع قيمة الفعل الاجتماعي أو الفردي في المجتمع، أجده فقط ضمن منظومتين تشريعيّتين مستقلّتين بذاتها ضمن المنظومات التشريعيّة الإسلاميّة الأربعة. و أقصدُ منظومة القياس و منظومة الإجماع.
فالقياس، هو إحداث حُكمِ يناسبُ فعلا مُحدثٍ لم يقع في زمن الرســــــــول صلى الله عليه و سلّم، أو وقع في ذلك الزمن، و لم يقع تناوله تشريعا، فيقع إلحاق الفعل بحكم فعلٍ آخر يشترك معه في القيمة و الدرجــــة و المقصد و المنوال. وهو المصدر الثالث للتّشريع الإسلامي بعد المصدر الأوّل و أقصدُ القرآن و ما يحويه من الأوامر والنّواهي الواضحة التّعبير و التي لا تقبلُ التّأويل و المصـدر الثّاني و أقصدُ السّنة و هي ما تواتر صحّةً عن النّبي صلّى الله علــــــــيه و سلّم، من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير لفعل أو استنكار له، و التي فسّرت في بعض الأحيان بعض المُدغَم أو المُحتاج إلى التّأويل من القرآن نفسه.
أمّا المصدر الرّابع للتشريع و الذي يهمّنا في هذا المبحث، فهو الإجماع، وهو اتّفاق أغلبية علماء الأمّة على تجريم فعلٍ، أو إباحة فعلٍ، من الأفعال التّي لم يرد فيها نصّ لا في القرآن و لا في السّنة، بشرط عدم تعارض القيمة المُجمَع عليها للفعل، مع نصوص القرآن و أثر السّنة.
و بذلك يكون القياس هو الأكثر ارتباطا بموضوعنا، و الأكثر استعمالا في تقييم الأفعال الاجتماعية و الفردية، و إسنادها درجة تتراوح بين المباح و الحرام مرورا بما بينهما. و هنا أستعمل هذين المصطلحين لكي لا أخرج من المعجم الدّلالي لهما.
و لعلّي أجد ضرورةً مُلحّة في هذا المفصل لتسليط بعض الضّوء على الفرق بين المُباح و الحرام في التّقسيم الشّرعي الإسلامي للفعل الإنساني، و ما يُطابقه من قيمة في التّشريع البشريِّ عموما...
فبالرّبط مع ما تناولتُه في الفصل السّابق، قسّمت الشّرائع و القوانين و اللوائح البشريّة الفعلَ البشريّ في قسمين اثنين حسب وجود العقاب من عدمه لذلك الفعل. إذ لا وجود لمفهوم الجزاء في تلك الإنتاجات القانونيّة التّشريعية، و إنّما الأصل غياب العقاب و الاستثناء و جوده. فأوجدت قسم الأفعال القانونيّة المشروعة، و هي التي لا عقاب على الإتيان بها كما لا جزاء عليها. كما أوجدت قسم الأفعال غير القانونيّة، و هي التي تُوجبُ عقابا وقع تنصيصه قبل الإتيان بها.
...و عليه فإنّ كلّ فعل بشريّ حسب هذا التّقسيم يتراوح بين هذين القسمين. مع تَحوّل بعضه من قسم إلى قسم حسب تطوّر المجتمع و لوائح القانون التي يَسنُّها تباعا لذلك التطوّر. و قد أسلفت أمثلة لهذا الانتقال في فصل سابق.
أمّا التشريع الإسلامي فقد قسّم الفعل البشريّ حسب منظوماته التّشريعيّة إلى أربعة أصناف. أي بزيادة صنفين آخرين منفصلين عن الصنفين الأوّلين، و زيادة مفهوم الجزاء إلى جانــــــــب العقاب. و هذه الأصناف ترتيبا، هي المُباح، و هو الفعل الذي لا جُرم عند القيام به كما لا يجازى عليه فاعله. و المندوبُ و هو الفعل الذي يُـــــــجازى فاعله و لا يُجرَّم تاركه. و المكـــروه و هو الفـــــعل الذي لا يُجرَّم فاعله و يُجازى تاركه. و الفعل الحرام الذي يُجرَّم فاعلُه و يُجازى في نفس الوقت تاركُه.
و هنا أجد نفسي عند تحليل هذا التقسيم، أمام رُؤية مختلفةٍ جذريّا مع الرؤية البشريّة للتشريع. كما أجد نفسي أمام فلسفة أخرى تماما لتقسيم إنتاج البشر من الفعل. فلسفةٌ يستوجب عليَّ كما على كلّ محلّلٍ استحضارَها عند تناولِ مسألةٍ محوريّةٍ كمسألة الديمقراطية و الإسلام. إذ لا يكون فعلُ حكم الشّعب تحت أيّ نظامٍ في الإسلام، سوى وجه من وجوه أقسام الفعل الإنسانيّ الأربعة السابق ذكرها. و هنا بيتُ القصيد...
لكن و إلى هنا، قُرّائي المحترمين، لكم الدعوة لأن تواصلوا الاطلاع على هذا الكتاب، لتكتشفوا ما وصلتُ إليه في هذا المجال الفكري المتشعّبِ الفسيح، و هو مجال حكم الشعب في النظام الإسلامي و مقارنته بالفكرة الديمقراطية الحديثة. لأنني سأتوقّف على نشر أجزاء هذا الكتاب – و لو وقتيًّا - لأعود بداية من الأسبوع القادم بإذن الله، إلى مقالات الرأي التي عودّتُكم بها. للوتيرة السّريعة للأحـــــــــــداث التي نشهدها في مجتمعاتنا، و التي يفرض بعضها على كلّ محلّلٍ و صاحب رأي أن يتناولها في وقتها دون تأخيرٍ.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: