(3) - مفهوم حقوق الإنسان :
3-1مفهوم الحق لغة واصطلاحا :
3-2مفهوم الحق في التصور الإسلامي
3-3مفهوم الإنسان لغة واصطلاحا :
3-4تعريف حقوق الانسان :
3-5المفهوم الإسلامي لحقوق الإنسان
(4) - مفاهيم وثيقة الصلة بحقوق الإنسان :
4-1مفهوم الحرية
4-2مفهوم الحريات العامة :
4-3مفهوم الحريات المدنية :
4-4مفهوم المجتمع المدني :
4-5مفهوم ثقافة حقوق الإنسان :
4-6مفهوم انتهاكات حقوق الإنسان :
(5) – الخلاصة
(6) – تدريبات
(7) – الحواشي والمراجع
***********
(1) – مقدمة الوحدة
1-1 تمهيــــــــــــد :
نتناول في هذه الوحدة محاولة تحديد مفهوم حقوق الإنسان باعتباره المفهوم المحوري الذي تدور حوله موضوعات هذا الكتاب ، وكذلك تحديد وتعريف مجموعة المفاهيم والمصطلحات وثيقة الصلة بهذا المفهوم المحوري ، والتي تدور في فلك الفكرة الأساسية التي يعبر عنها ، وذلك انطلاقا من الأهمية القصوى التي تمثلها عملية تحديد المفاهيم والمصطلحات بالنسبة للعلم والبحث العلمي والمشتغلين بهما ، مما يمكن الباحث والقاريء معا من فهم مدلول ومضامين تلك المفاهيم والمصطلحات على النحو – وبالمعنى المحدد – الذي تستخدم فيه بالنسبة للعمل العلمي الذي نحن بصدده ، ولأجل هذا يشرع المؤلف في تعريف وتحديد مفهوم الحق ، ومفهوم الإنسان باعتبارهما مصطلحين يشكلان قوام المفهوم المركب لـ " حقوق الإنسان " ، كما يتناول المؤلف تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات التي ترتبط بقضية حقوق الإنسان ، والتي يتكرر استخدامها في موضوعات هذا الكتاب مثل مفهوم الحرية ، الحريات العامة ، الحريات المدنية ، المجتمع المدني ، ثقافة حقوق الإنسان ، وأخيرا مفهوم انتهاكات حقوق الإنسان ،
1-2 أهداف الوحدة
بعد دراسة الطلاب لهذه الوحدة ، والإجابة على التدريبات والتطبيقات الخاصة بها يكون بمقدور الطالب مايلي :
- أن يشرح ويحدد أهمية تعريف وتحديد المفاهيم والمصطلحات في العم والبحث العلمي ،
- أن يحدد ويشرح الإشكاليات التي تواجه المشتغلين بالعلوم الاجتماعية والإنسانية بالنسبة لتحديد المفاهيم والمصطلحات المتداولة في تلك العلوم ،
- أن يعرف مفاهيم : الحق ، الإنسان ، حقوق الإنسان ، الحرية ، الحريات العامة ، الحريات المدنية ، المجتمع المدني ، إنتهاك حقوق الإنسان ،
- أن يفسر صعوبة التوصل إلى تعريف محدد ومتفق عليه لمفهوم حقوق الإنسان ، وأسباب الإختلاف حول تحديده ،
- أن يقان بين مفهوم حقوق الإنسان في الرؤية الغربية والرؤية الإسلامية ،
1-3 القراءات المساعدة
- أحمد يوسف محمد بشير : " إشكالية تحديد المفاهيم في ضوء المذهبية الإسلامية – دراسة من منظور الخدمة الاجتماعية " ، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للتأصيل الاسلامي للخدمة الإجتماعية ، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ، كفر الشيخ ، 9-10يوليو 1995م
- محمد عاطف غيث – قاموس علم الاجتماع – الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1979م ص 194-195
- عفاف ابراهيم الدباغ : " المنظور الاسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية " ، مكتبة المؤيد ، (د.ت.) ، ص : 76
- أحمد شفيق السكري : " قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية " ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1420هـ/2000م ، ص : 450
*****
(2) - المفاهيم وأهمية تحديدها
2-1ماهية المفهوم وخصائصه :
منذ أن وجدَ الإنسان على كوكب الأرض وهو يحاول فهم هذا العالم من خلال تعامله مع الأشياء والموجودات ، والمدركات الحسية العديدة ، ومروره بالخبرات والمواقف المتنوعة في الحياة ، وفي محاولته الدؤوبة هذه كان يلجأ دائما إلى عقدِ المقارنات بين الأشياء التي يحتك بها ويتعامل معها ، والخبرات والمواقف التي يمرُ بها ، وذلك لاكتشاف أوجه الإختلاف وأوجه الشبه فيما بينها ، ثم يقوم بتصنيفها إلى فئات أو أصنافٍ بناءً على خصائصِها المشتركة ، لكي تكون أكثرَ فهماً بالنسبةِ له ، وأكثرَ قابلية للتطبيقِ في المواقفِ الأُخرى الجديدةِ ، ويعطيها إسما معينا ( مصطلحا ما ) لتحقيق التواصل الفعال بينه وبين الآخرين من بني جنسه ،
وعن طريق عملية " التصنيف " Classification هذه تمكن الإنسان من اختصار العديد من الجزئيات والأشياء ، وأصبح بمقدوره أن يستجيبَ لمجموعةٍ من الأشياءِ المتشابهةِ وغيرِ المتطابقةِ باستجابة واحدة هي مفهومه عنها ، ومع نمو الإنسان ومروره بمزيدِ من المعارفِ والخبراتِ ، وازدياد قدرته على التفكيرِ المجردِ ، فقد نمتْ مفاهيمه وتوسعتْ ، ولم يعد يتعامل مع الأشياء أو المدركات الحسية فحسب ، وإنما انتقل إلى التعامل مع المجردات والتعميمات المعقدة ، وهكذا نشأتْ المفاهيمُ لدى الإنسان ثم تطورتْ واتسعتْ ، (1)
وعلى ذلك يمكن القول بأن المفهوم Concept هو عبارة عن " تصور ذهني أو عقلي عام - مادي أو مجرد – لشيء ما أو ظاهرة ، أو موقف أو حادثة ما موجود في واقع الإنسان " ، وهذا يعني أن المفهوم إما أن يكون ماديا ( أي معبرا عن أشياء لها وجود مادي محسوس وملموس ويمكن إدراكها عن طريق الحواس ) ، كما يمكن أن يكون مجردا ( أي معبرا عن أشياء لها وجود غير مادي ، وهوعبارة عن فكرة ، أو مجموعة أفكار يكتسبها الفرد على شكل رموز ، أو تعميمات لتجريدات معينة ) ، ومن أمثلة المفاهيم المادية : الماء ، القطار ، الجسد ، الدار …. وكافة الأشياء والموجودات المادية التي تدرك بالحواس في دنيا الإنسان ، ومن أمثلة المفاهيم المجردة : الحب ، الخير ، الجمال ، الثقافة ، الحضارة ، المكانة الاجتماعية ، حقوق الإنسان ،
أما " المصطلح أو الاصطلاح " Term في عرف العلماء فهو " اللفظ " الذي يضعه أهل فن أو علم أو اختصاص معين ليدل على معنى معين يتبادر إلى الذهن عند إطلاق ذلك اللفظ ، وهذا التعريف الذي يتفق عليه العلماء أو أهل الفن يكون جامعا مانعا؛ بحيث يكون جامعا لكل معارفهم عن هذا اللفظ، مانعا لدخول جزء من هذا التعريف في أي فن آخر يستخدم نفس اللفظ ،
والمصطلح بهذا المعنى يعبر عن قضية من القضايا التى تخصص فيها أهل هذا الفن من وجهة نظرهم ، وطريقة استخدامهم بغض النظر عن استخدام نفس اللفظ في فن آخر، مع العلم أن جميع المصطلحات لا تخرج في مضمونها عن مجمل التعريف اللغوي لنفس المصطلح، بل إن التعريف اللغوي يكون له القاسم المشترك الأكبر في صنع التعريف الاصطلاحي ، وتأسيسا على هذا الفهم للمصطلح يمكن القول أن المصطلح – في علاقته بالمفهوم – ما هو إلا رمز أو وعاء أو قالب يحمل معنى المفهوم ودلالاته ومضامينه وإيحاءاته ، ويدل عليه ، باعتبار أن المفهوم كما سبق هو تصور ذهني لشيء ما ،
ويرتبط بكل من المفهوم والمصطلح، " التعريف " Definition وهو تحديد أو شرْح مُتصَوَّر كلمة مّا ، ويعرفه البعض بأنه " بلاغ يصف مجموع السمات الدلالية التي تنتمي إلى المفهوم الذي يدل عليه مصطلح مَّا، ويخْبر عن طبيعة هذا المفهوم نفسِه وهذا البلاغُ الذي ينبغي ألاّ يظهر فيه المصطلح المحدَّد ، يجب أن يكون شكله دقيقاً " وهو إما أن يكون نظريا أو إجرائيا ( أي يمكن قياسه ) ،
2-2العلم وأهمية تحديد المفاهيم
ونود التأكيد على أن من المهم قبل الشروع في أي بحث أو عمل علمي – كالذي نحن بصدده مثلا - ضرورة تحديد وتحرير وضبط وتعريف المصطلحات والمفاهيم الرئيسية التي يعالجها هذا العمل العلمي ، لما لذلك من أثر هام في تمكين الباحث والقارئ معا من استيعاب المعنى الحقيقي والمنضبط لهذه المفاهيم وإبرازه ، وكذلك في حماية الباحث من الوقوع في التسطيح والعمومية ، أو أن تختلط عليه معاني ودلالات تلك المفاهيم والمصطلحات ، خاصة إذا علمنا أن التعدد في التعريفات والرؤى ، والاختلاف في وجهات النظر حول المفاهيم يعد من أهم سمات وخصائص العلوم الاجتماعية والإنسانية ومهن المساعدة الإنسانية بوجه عام ، ومن هنا فإن قضية تحديد المفاهيم والمصطلحات وتعريفها بدقة ما زالت تشكل إشكالية واضحة وهامة بالنسبة للمشتغلين بالعلم والتأليف والبحث العلمي في تلك العلوم ، ذلك لأن أغلب المصطلحات والمفاهيم الشائعة الاستخدام في تلك العلوم غالبا ما توصف بأنها ذات درجة عالية من التجريد (2) Abstraction ، وكثيرا ما تتباين حولها الآراء ، وتتعدد وجهات النظر بفعل العديد من العوامل والمتغيرات ، ليس هنا مجال استعراضها وطرحها تفصيلا ، ولا شك أن تعدد وتداخل التعريفات للمفهوم الواحد، يخلق قدراً من الاضطراب واللبس عند استعمال مثل هذه المفاهيم ( 3 ) ، وفي ضوء هذا الطرح نتناول فيما يلي تحديد مفهوم حقوق الإنسان باعتباره " المفهوم المحوري " الذي تدور حوله كافة الموضوعات والمعالجات المطروحة هنا ، بالإضافة إلى مجموعة المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بمفهوم حقوق الإنسان ، وذلك على النحو التالي :
(3) - مفهوم حقوق الإنسان
Human Rights Concept
3-1صعوبة تحديد مفهوم حقوق الإنسان :
ولعل مصطلح " حقوق الإنسان " Human Rightsوما يرتبط به ، ويدور في فلكه من مصطلحات ( كمفهوم الحق ، والواجب ، والإنسان ، والحرية ، وثقافة حقوق الإنسان ، والمجتمع المدني ، والعقد الاجتماعي 00000وغيرها من المصطلحات وثيقة الارتباط بمفهوم حقوق الإنسان ) لا يشذ عن تلك القاعدة المقررة – والتي سبق الإشارة إليها - حيث لم نتمكن حتى الآن من الاتفاق على تعريفات واضحة ومحددة ودقيقة ، ويمكن وصفها – على حد تعبير المناطقة – بأنها تعريفات " جامعة مانعة " لكل تلك المفاهيم والمصطلحات ، ذلك على الرغم من اشتهار وشيوع استخدام هذا المصطلح ( حقوق الإنسان ) في عصرنا الحاضر ، وما يرتبط به من مفاهيم ومصطلحات في شتى مجالات الحياة الإنسانية ، ولدى العامة والخاصة على السواء ، وكما هو شائع أيضا في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ، باعتبار أن موضوع حقوق الإنسان هو موضوع الساعة وموضوع العصر بامتياز وبلا منازع ، فلا يكاد يمر يوم دون أن يقرأ القارئ أو يسمع السامع تلك الألفاظ والمصطلحات تتردد على مسامعه ، أو تأتي على لسانه في لقاءاته وحواراته مع الآخرين ، ولذلك فقد يبدو - للوهلة الأولى - دلالة هذه المفاهيم وغيرها واضحة ، وربما يعتبرها البعض من المسلمات من حيث معناها ومغزاها ومدلولها ، لكن عند إخضاعها للتفكير والتأمل والبحث في تلك المعاني ، سرعان ما نكتشف أن من الصعب أن نحدد دلالة مطلقة ، أو تعريفا محددا ومتفقا عليه لتلك المفاهيم ، بحيث يمكن أن تخاطب به الجماعات الإنسانية على كافة ثقافاتهم ومجتمعاتهم ، ومشاربهم وعقائدهم ، إذ يفسرها كل منهم بدلالات ومعاني ومضامين كثيرا ما لا تشبه دلالة الآخر ،
ومن هنا يعتبر التعريف الدقيق والمحدد لحقوق الإنسان من الأمور الصعبة ، ومعظم المحاولات التي بذلت في هذا الإطار لم تنجح سوى في الاقتراب من العناصر الأساسية لهذا المفهوم ، وذلك نظراً لطبيعة هذه الحقوق المتغيرة والمتجددة باستمرار، والتي تواكب تطورات العصر في تغيرها ، فما كان لا يعتبر من حقوق الإنسان قبل عدة سنوات أصبح الآن – ينظر إليه باعتباره - حقاً أساسياً بحاجة إلى الحماية والرعاية من خلال كفالته في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وتضمينه في القوانين والتشريعات الوطنية ،
إن ما سبق يعني أنه ليس من السهولة بمكان الاتفاق على تعريف محدد ومجمع عليه لحقوق الإنسان ، وذلك نظرًا لاعتبارات كثيرة، لعلنا نذكر هنا بعضا منها بالإضافة إلى ما ذكر آنفا : (4)
* ارتباط حقوق الإنسان بالكثير من المعارف القانونية والاجتماعية والسياسية ، وتعدد واختلاف مداخل تناول قضايا حقوق الإنسان بين التخصصات المختلفة ،
* ارتباط حقوق الإنسان بالثقافات والحضارات المختلفة .. ،
* تأثرها بالولاءات والقضايا السياسية المختلفة .. ،
* استخدامها – في كثير من الأحيان - بطريقة مزدوجة لتحقيق مصالح الدول الكبرى .. ، وهو ما نلمسه اليوم بصورة فاضحة في واقع العالم المعاصر ،
- نسبية تعريف حقوق الإنسان وحدودها ،
- ارتباط هذا المفهوم بالتطور الحضاري والتقدم الاجتماعي ، وتأثير التيارات الفكرية والتقاليد والظروف المكانية والزمانية
- إضافة إلى المصالح والامتيازات التي تتحقق للبعض عن طريق انتهاك حقوق الآخرين ،
وربما كل تلك الاعتبارات وغيرها ، كانت هي السبب في تجنب واضعو نصوص مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحديد تعريف محدد لتلك الحقوق متضمنا في تلك المواثيق ، حيث تم الاكتفاء بأن تتضمن وتحدد تلك الإعلانات والعهود المبادئ والأحكام العامة لحقوق الإنسان ، وأن تترك مسألة التعاريف وتحليل المضامين ودراسة الأهداف للباحثين وفقهاء القانون.
إن " مفهوم حقوق الإنسان " يعد اليوم من أكثر المفاهيم الشائعة الاستخدام في الأدبيات السياسية الحديثة بوجه خاص ، وفي أدبيات العلوم الإنسانية والاجتماعية بوجه عام ، كما أن هذا المفهوم أكتسب زخما أكبر منذ بداية العقد العاشر من القرن الماضي ، حيث أصبح يحظى باهتمام متزايد في حقل السياسة والعلاقات الدولية ،
ومن الأمور التي نرى أنها جديرة بالتنويه والاهتمام قبل الولوج إلى محاولة تعريف المفهوم الذي نحن بصدده ، أن حقوق الإنسان – في واقع الأمر – هي عبارة عن شبكة مفهومية معقدة ومركبة ، كل مفهوم يحيل على مفهوم آخر ، ولا يمكن فهم الأول إلا بارتباطه مع الثاني ، أو بالأحرى مع باقي مفاهيم الشبكة ، ومن وجهة نظر أخرى فإن لمفهوم حقوق الإنسان تعالقات معرفية أبستمولوجية مع مفاهيم أخرى استراتيجية وشائكة في نفس الوقت ، مثل : الديموقراطية ، المجتمع المدني ، المواطنة 0000وغيرها من المفاهيم التي تتفاعل مع مقولة وفلسفة الحقوق تفاعل التكامل حينا ، وتفاعل التلازم أو التزامن حينا آخر ،
وصفوة القول ، ومن أجل الوصول إلى معرفة دقيقة بهذا المفهوم لابد من تحليل مكوناته الأساسية ، إذ أنه مفهوم احتوى على مفردتين ( الإنسان والحقوق ) لكل منها عدة معاني لغوية واصطلاحية ، وحتى تكون الصورة واضحة تجاه إدراك حقيقة دلالات ومضامين هذا المفهوم ، فإننا نبدأ أولا بتفكيك المصطلح إلى مكوناته الرئيسية وهي : مصطلح الحق ، ومصطلح الإنسان ، وتحديد المقصود منهما أولا ، تمهيدا للوصول إلى تحديد مفهوم حقوق الإنسان ، وذلك على النحو التالي :
3-2تحديد مفهوم الحق لغة واصطلاحا : Right Concept
الكلمة الأولى التي يتركب منها مفهوم حقوق الإنسان هي كلمة " الحقوق " ومفردها " الحق " ، فلابد من توضيح تعريفه ودلالته أولا ، وقبل أن نشرع في تحديد مفهوم " الحق " كما نستعمله هنا سواء من حيث المعنى اللغوي أو الاصطلاحي ، نود الإشارة إلى ملاحظتين نرى أنهما من الأهمية بمكان كمدخل لتحديد ما نقصده بهذا المفهوم :
الأولى : تتمثل في أن " الحق " - في تصورنا – هو أحد المفاهيم المحورية والفاصلة في ذات الوقت ، فهو – من ناحية - مفهوم محوري Central Concept لدوران كثير من المفاهيم الأخرى حوله ، وارتكاز العديد من الأسس والنظريات على هذا المفهوم ، كما أنه – من ناحية أخرى – مفهوم فاصل Separative Concept بين الصواب والخطأ على كافة المستويات سواء الحضارية ، أو الفلسفية ، أو الاجتماعية ، أو السياسية ، أو الاقتصادية ، وعلى مستوى الأفكار النظرية ، أو الواقع العملي على مستوى الأفراد أو الجماعات ،
الثانية : أن " مفهوم الحق " يقع في صميم إنسانية الإنسان ( الكائن البشري ) ، وفي صلب بعده الاجتماعي ، وهو ما يجعل المفهوم غنيا بالدلالات ، مكثف التداول والتوظيف ، متعدد الاستعمال ضمن حقوق معرفية متنوعة ، (5)
إن مفهوم الحق من المفاهيم التي تثير العديد من الإشكاليات التي تلقي بظلالها بالضرورة على أي محاولة لتحديد وتعريف هذا المفهوم ، تلك الإشكاليات التي نحاول فيما يلي إلقاء الضوء عليها بإيجاز وبما يخدم الغرض الذي نحن بصدده في هذا الكتاب ، معتمدين في ذلك على محاولة (العبيوي ) في بحثه القيم عن " الحق " (6) حيث عرض لمجموعة من الدلالات والإشكاليات حول مفهوم الحق نوجزها فيما يلي :
الدلالة المتداولة :
حيث يختلف مفهوم " الحق " في الدلالة المتداولة باختلاف السياق الذي يرد فيه هذا المفهوم ، فهو يعني الحقيقة و الصواب ، النصيب والقسمة ، العدل والإنصاف ...
الدلالة اللغوية :
أ- في اللغة العربية :
يتم ربط كلمة الحق باليقين ، وبما يجب أن يكون إما لصدقه أو لاستقامته .
ب- في اللغة الفرنسية :
يمثل الحق " القدرة على الفعل و الاستمتاع بشيء ما ، والاستفادة منه أو إلزام الغير به ، بناء على تشريع صريح أو مسكوت عنه ، وهو ملزم يجب فعله لكون القانون والأخلاق يفرضان العمل به باعتباره مستقيما وقويما في مقابل الخطأ والباطل .
الدلالة الفلسفية :
إن الحق يكمن في وجوب قبول واحترام حرية كل فرد – ككيان مجرد - طبقا لقانون كوني يهدف إلى الحفاظ على توازن للقوى الذي يرضي مختلف الأطراف .
الإشكالية الفلسفية :
ويمكن صياغة جانب من إشكالية الحق في التساؤلات الهامة التالية :
- على أي أساس ينبني مفهوم الحق ؟ هل على ما تقتضيه طبيعة الانسان ؟ أم على ما هو ثقافي أي ما تستلزمه الحياة داخل الجماعة ؟
- من أين يستمد الحق جاذبيته وقوته على الإلزام ؟ هل من سلطة كامنة فيه أم من سلطة الإكراه التي يتدبرها المجتمع ؟
- تعريف الحق في االلغة :
تجمع معاجم اللغة العربية على حقيقة مؤداها : أن لفظة " الحق " تطلق في اللغة على الشيء الثابت ، وعلى الأعيان وذوات الأشياء ، وعلى الوجود الدائم ، كما يطلق على مطابقة الحكم للواقع ومطابقة الواقع له ، وقيل أنه : مطابقة الواقع للإعتقاد حق ، ويقابله الباطل ، والصدق مطابقة الاعتقاد للواقع ، (7)
وجاء في كتاب ( التعريفات ) للجرجاني : " الحق في اللغة من أسماء الله تعالى ، ويقال الشيء الحق أي الثابت ، وحق الشيء له من فعل الماضي أي ثبت له ، وحق عليه أي وجبت عليه ، ويستعمل في الحق والصواب أيضا ، يقال قول حق وصواب ، والحق في اللغة أيضا الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره" ، (8)
وإجمالا يمكن القول أن كلمة الحق في اللغة تنصرف إلى معان متعددة لعل أهمها :
- الحق إسم من أسماء الله تعالى ، وقيل هي صفة من صفاته ، وهو سبحانه وتعالى الموجود الحق الثابت وجوده وإلهيته ،
- الحق ضد الباطل ،
- الحق هو الواجب المؤكد الثابت ،
- حقوق الله تعالى هي ما يجب علينا نحوه سبحانه ،
- حق الأمر حقا وحقوقا صح وثبت وصدق ،
- وتحقق عنده الخبر 00 أي صح وثبت ،
- الحق : النصيب الواحد للفرد أو الجماعة ، ومنه الحديث : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " ( رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني ) ، أي أعطاه حظه ونصيبه الذي فرض له (9)
- تعريف الحق في الاصطلاح
يعرف الحق اصطلاحا بأنه : " ما يختص به الشخص عن غيره مادة ومعنى ، وله قيمة ، ومنه : حق الملكية حق مادي ، وحق التأليف حق معنوي " ،
وقد ورد تعريف الحق في اصطلاح الحقوقيين بأنه : " مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون ، وهذا التعريف يختص بالجانب المادي لكلمة (الحق ) ،
أما تعريف الحق بمعناه العام فهو : " اختصاص يخول الشرع صاحبه بموجبه سلطة له أو تكليفا عليه " ،
وكل حق لشخص يقابله واجب يقع على عاتق غيره ، وهذا الواجب قد يكون عاما ، ويدخل فيه جميع الناس ما عدا صاحب الحق ، وعليهم أن يمتنعوا عن التعرض له في استكمال حقه ، وهو واجب سلبي لا يلزم المرء القيام بأي عمل وإنما يلزمه فقط بالامتناع عن الإعتداء على حق الغير ، وقد يكون هذا الواجب شخصيا أو خاصا ، وهو الواجب الذي يقابل نوعا معينا من الحقوق دون غيره ، ويلزم شخصا معينا يعمل شيء أو الامتناع عن عمل شيء لمصلحة صاحب الحق ، فهو قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا ،
هذا وللحق ركنان :
- صاحب الحق : وهو الشخص الذي يكون له الحق أو يقع عليه الإلتزام ، وهذا الشخص قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا ( معنويا ) ،
- محل الحق : وهو الشيء المادي أو المعنوي الذي ترد عليه السلطة المخولة لصاحب الحق عليه كالبيع في عقد البيع (10)
وثمة من يعرف الحق بأنه : " سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال تحقيقا لمصحلة يقررها القانون (11)
ويعرف قاموس علم الإجتماع (12) الحق بأنه : " تبرير قانوني أو أخلاقي يتيح للفرد القيام بسلوك معين ، أو مطالبة الآخرين إتباع سلوك محدد يتصل به ، وجدير بالذكر أن حقوق الأفراد أو الجماعة معرضة لإعادة التحديد وللإمتداد وللتقييد ، ذلك أن حقوق أي شخص تتغير تماما إذا أصبح مجرما ، كما أن هناك ظروفا تؤدي إلى رفض الحقوق كما يحدث في حالة الحرب ، هذا وتمنح الجماعة الفرد حقوقا متعددة للتصرف على نحو معين ولكنها تعاقبه إذا مارسها في موقف مباشر ، ومثال ذلك : أن حق التعبير الحر عن الرأي ليس مسموحا به في كل الأدوار الاجتماعية المختلفة ، ومن ثم تعتبر جميع الحقوق الفردية مقيدة عن طريق التزاماته المتصلة بممارسة الحق المحدد " ،
ومن زاوية أخرى تعرف " الحقوق " بأنها : التزامات المجتمع تجاه أعضائه والتي تستحقها الفرد قانونيا وأخلاقيا عند طلبها ، وتعرف هذه الحقوق أكثر تحديدا في |الحقوق المدنية " ، " وحقوق المساواة " ، " وحقوق الإنسان " (13)
3-3مفهوم الحق في التصور الإسلامي :
من الحقائق المقررة إسلاميا أنّ الحقوق قديمة قدم الإنسان ذاته ، ومصدر الحقوق كلها هو الله سبحانه وتعالى، إذ خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعله مخلوقاً متميزاً،كريماً مكرماً، فضله على الكثير من خلقه ، وجاءت رسالة الإسلام برحمتها وسماحتها لتبين للخلق حق الله تعالى عليهم، وحقوق الخلق على الله تعالى وحقوقهم بين بعضهم البعض، وهذا ما أشارت إليه الكثير من النصوص الشرعية من القران والسنة ،
ولذا فمن المقرر شرعا أن أي حق من الحقوق إنما يستمد أصوله من مصادر الشريعة الإسلامية الغراء وكتاب الله تعالى ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، هما مصدر الحقوق جميعا بالنسبة للمسلمين وغيرهم ، فالحق – أيا كان نوعه – لابد أن يقوم مستندا إلى هذين المصدرين إذ هو أثر لخطاب الشارع سبحانه وتعالى ، وهو منحة من الله تعالى يتفضل بها على عباده ، ويكفلها لهم جميعا بشرعه ، فلا يوجد حق شرعي من غير دليل عليه ،
لقد نشأ مفهوم الحق في الفكر الإسلامي من القرآن والسنة، فاستعمل القرآن لفظ الحق كما استعملته السنة النبوية.وكان من جملة معانيه، الحق بمعنى "المصلحة الثابتة"(14).
صحيـح أن فقهـاء المسلمين لم يحددوه تحديداً اصطلاحياً إلا في وقتٍ متأخر، معتمدين على معناه المصلحي الذي ورد في الكتاب وفي السُّنَّة، إلا أن علماء الأصول قاموا بتقسيم الحق المصلحي إلى قسمين رئيسيَّيْن، وهما حقُّ الله وحق عباده. فأما حقُّ الله فهو ما يتعلق به النفعُ العامُّ لجميع الأشخاص، فلا يختص به واحد دون آخر، وإضافته إلى الله تعالى من باب تعظيم خطره وعموم نفعه. وأما حقُّ عباده فهو ما يتعلق بمصلحة خاصة. وبذلك يمكن ترجمة حق الله وحق العبد إلى لغتنا الحديثة بحق المجتمع وحق الفرد، ويكون إقرار حق الله وحق العبد بمثابة إقرار حقوق الفرد وحقوق الجماعة.
وقـد تنـاول الفقيـه الأسـتاذ عبـد الرزاق السَّنهـوري في كتابـه مصادر الحق في الفقه الإسلامي كٍلاَ نَوْعَيْ الحقوق ؛ أي حقوق الأمة، وحقوق الأفراد، التي عُبِّر عنها في الفقه الإسلامي بحقوق الله وحقوق عباده. فأوضح أن هناك حق الله وحق العبد، وهناك ما اشترك بينهما، كما ذكر ذلك الأصوليون. وخلص إلى أن حق الله يتعلق به النفع من غير اختصاص، فَيُنسَبُ إلى الله تعظيماً لشأنه. ولاحظ أن دائرة حقوق الله تعالى في فقه الشريعة الإسلامية واسعة، تلتقي مع دائرة القانون العام، فهي تشمل القانون الجنائي والقانون المالي، بينما يدخل حق العبد في دائرة القانون الخاص.
ومن الفقهاء المسلمين المعاصرين من عَرَّفَ الحقَّ بالمصلحة(15)، فقال : الحقُّ مصلحة ثابتة للفرد أو للمجتمع أولهما معاً. وقالوا أيضاً : الحق مصلحة مستحقة شرعاً أو اختصاص بمصلحة ومنفعة. وتعريف الحق بالمصلحة نظر إلى موضوع الحق، وقد قال بذلك من القانونين المحدثين "إهرنج" صاحب النظرية الموضوعية أو نظرية المصلحة(16).
والواقع أنه لا يمكن فهم معنى الحق في الإسلام إلا بالرجوع إلى العقيدة الإسلامية نفسها، وإلى تاريخ ظهور الإسلام الذي وضع أسس الثقافة الحقوقية في الإسلام.
ولقد ورد لفظ الحق في القران الكريم في آيات كثيرة ومواضع عديدة ، والمراد منه على سبيل التعيين يختلف باختلاف المقام الذي وردت فيه الآيات القرآنية ، ومعناه العام لا يخلو من معنى الثبوت والمطابقة للواقع ،
ومن الأمور الجديرة بالتنويه أن العلماء الأقدمين – من المسلمين - لم يهتموا كثيرا بتعريف الحق في الإصطلاح وذلك لفرط وضوح معناه عندهم ؛ لذا فإن ما ورد عندهم له كان قليلاً، وكان تعريفهم للحق لا يبتعد كثيرا عن التعريف اللغوي الذي بيناه آنفا من حيث دلالته على الوجوب والإثبات والمطابقة للواقع ، فيقرر ( الراغب الأصفهاني ) (17) أن أصل " الحق " : هو المطابقة ، والموافقة ، ولخص المعاني المتعددة لاستعمالات الحق في القرآن الكريم قائلا : والحق يقال على أربعة أوجه :
- الأول : يقال لموجد – بكسر الجيم - الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ، ولهذا قيل في الله تعالى ( هو الحق ) ،
- الثاني : يقال للموجد – بفتح الجيم – بحسب مقتضى الحكمة ، ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق ،
- الثالث : في الإعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه ، كقولنا : إعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق ،
- الرابع : للفعل والقول بحسب ما يجب ، وبقدر ما يجب ، وفي الوقت الذي يجب ، كقولنا : فعلك حق ، وقولك حق ، ويستعمل استعمال الواجب واللازم والجائز ،
والحق في اصطلاح أهل المعاني كما يقرر ( الجرجاني ) في تعريفاته هو : الحكم المطابق للواقع ، ويطلق على الأقوال ، والعقائد ، والأديان ، والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ، ويقابله الباطل ، وأما " الصدق " فقد شاع في الأقوال خاصة ، ويقابله " الكذب " والحقيقة ما به الشيء هو هو ، وقيل هو الشيء الثابت قطعا ويقينا (18)
وأما العلماء المسلمون المعاصرون فقد اهتموا بالحق وتعريفه ؛ وذلك انطلاقاً من تزايد اهتمام المجتمع الإنساني بالحق في جوانب متعددة من جوانب الحياة المعاصرة ، ولقد تنوعت تعريفاتهم للحق في العصر الحديث بين تعريف الحق بالغاية أو الحقيقة ، فلقدعرف " الخفيف " الحق بأنه : "ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته" ، بينما يعرفه " الزرقا " بأنه "اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً" ، وعرفه " الدريني " بأنه "اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة" (19)
ونختم حديثنا عن مفهوم الحق بعقد مقارنة موجزة بين نظرة كل من الشريعة والقانون لمفهوم الحق وطبيعته ، فنشير إلى جوانب الإتفاق والاختلاف بينهما في هذا الصدد ، فنقول :
- اتفق معنى "الحقّ" في الشريعة والقانون في أمرين:
* يقف حقُّ الشخص "سواء كان طبيعياً أو اعتباريا" حين تتعارض غاية منحه هذا الحقَّ مع غاية منح حقٍّ آخر لشخصٍ آخر.
* حماية صاحب الحقِّ من الآخرين، وبقاء هذه الحماية ما دام صاحب الحقِّ يتَّجه إلى الغاية التي مُنِح الحقَّ لأجلها.
- بينما اختلف معنى "الحقّ" في الشريعة والقانون في ثلاثة أمور:
* نظرة الإسلام للحقِّ مبنيةٌ على أنه واجبٌ على الغير، بينما نظرة القانون له على أنَّه حقٌّ مستحقٌّ لمباشره.
* مبنى الإسلام في نظرته للحقوق هو مصلحة الجماعة، بينما مبنى نظرة القانون هو مصلحة الفرد.
* يشمل تعريف "الحقّ" في الإسلام من قد لا يناله فائدة من ذلك كحقوق الله تعالى، بينما "الحقّ" في القانون مرتبطٌ بمستفيد.
وأخيرا فإننا نتبنى هنا تعريفا للحق يتفق وما نحن بصدد الحديث عنه ، ذلك التعريف الذي يرى أن الحق هو : " عبارة عن فائدة مادية أو معنوية يحافظ عليها القانون ، بواسطة منح صاحبها قوة يزاول بواسطتها الأعمال اللازمة للتمتع بهذه الفائدة ، وكل صاحب حق يقابله أو ينتج عنه واجب الغير باحترام هذا الحق ، وعدم المساس به أو الاعتداء عليه ، وإلا كان هذا الغير مخلا بواجبه ،وتحمي الحقوق بواسطة سن الجزاءات ذات الطبيعة المدنية أو التأديبية أو الجنائية " .
(2) - طبقاً لما ورد في القسم العربي من الموسوعة الحرة (ويكيبيديا ) عن التجريد فإنه يمكن تعريفه كما يلي:" مصطلح التجريد يشير إلى عملية عقلية من خلالها يتم استبدال مجموعة من الأشياء بمفهوم عام يوصف الأشياء وفقا لخصائصها المشتركة. على سبيل المثال: يمكنك الحصول على مفهوم عام للسيارات على أساس الخصائص المشتركة لجميع السيارات (لديهم أربع عجلات، وعجلة قيادة ... إلخ " .
- أنظر :
http://saidbakr.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
بعبارة أخرى فإن التجريد abstraction ، هو عملية الفصل بين ما هو رئيس، وما هو ثانوي عارض ومتغير ، ويعد التجريد عملية حاسمة ، تساعد على الانتقال من المستوى الحسّي التراكمي، ومن التعامل مع خليط الخبرة، وتداخل عناصرها ومكوناتها (حسّية، حركية، إدراكية، مشخّصة، مجرّدة، وغير ذلك) إلى المستوى المعرفي النظري، القائم على إدراك ما هو مشترك بين أنواع الخبرة هذه، أي المستوى الذي يشتمل من حيث التكوين والبناء على مفهومات ومبادئ وقواعد وقوانين ونظريات ،
أنظر : الموسوعة العربية
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3866&m=1
(3) – أنظر
د. علي وتوت/ كلية الآداب- جامعة القادسية : " الجندر وإنتهاك حقوق الإنسان " ، www.women.jo/documents/