فتحي الزّغـــــل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 5046
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
...و الأساس الثاني في المنهج الاقتصادي في الإسلام، عدم جواز بيع أيّ شيء لا يكون قد ملكه البائع فعلًا قبل لحظة بيعه. و هو ما يُعبَّر عنه في الفقه بـــ "تحريم بيع ما لا نملك". فالإسلام أوجب امتلاكَ السّلعةِ أو القدرة الكافية على إنجاز الخدمة قبل بيعها. و هذا مبدأ يقطع مع كلّ عمليات البيع على الشكّ، أو على الظنّ بتحقيق الرّبح عند وجود المنتج على ملكيّة المشتري، و لو كان في لحظة الشّراء على غير ملكيّة البائع. و على هذا الأساس فإنّ كلّ عمليّات المضاربة و المزايدات في البيع الآجل دون تملّك، هي عمليات غير شرعيّة، و يترتّب على تحقيق الربح منها إذا حصل، مالٌ حرامٌ يُعاقَب جامعه عند ربّه بما وعد.
و نحن إذا عرفنا عدد عمليات البيع التي لا يملك فيها البائع المُباع حين بيعه في كلّ العالم في الوقت الحالي، و نسبتُها العاليةُ بالنسبة إلى عمليّات البيع التي يملك فيها البائع سلعته قبل بيعها، أدركنا سمك الجدار الفاصل بين الاقتصاد الكلاسيكي الليبيرالي و الاقتصاد الإسلامي. و إذا عرفنا كذلك، أن السبب الرئيسي للأزمة المالية الائتمانية العقارية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية و تأثّرت بها بقية الدول الغربية و الآسويّة، أدركنا قيمة هذا الرّكن الإسلامي في الاقتصاد، و هو تحريم بيع ما لا نملك. فالأزمة التي يُصنِّفها بعض الخبراء الاقتصاديون على أنها الأكبر منذ أزمة 1929 يمكن أن تُختزل في الانتفاع بقروض عالية مقابل ائتمانات وهميّة غير موجودة واقعا، كما يمكن أن تُختزل في مُراكمة عمليّات بيع لمنتوج واحدٍ تملكه جهة ٌواحدة، في مستوى واحد من مستويات التعامل، بحيثُ يتضخّم سعرُ ذلك المنتوج في كلّ مستوى حتى تصبح قيمته الرّهنيّةُ أقلّ من قيمته الافتراضية.
و تحت هذا الركن كذلك، تُقاسُ عمليّات الانتفاع بمالٍ أو مصلحةٍ من الذي قد يفوزُ بصفقة، عند الانسحاب من المُزايدات العلنيّة أو غير العلنيّة التي تُعقدُ لتعيين ذلك الفائز، و هو أن يتّفق بعض المشترين سِرًّا على تقديم أحدهم لمزادٍ يطرَح فيه سعرا أقلّ من قيمة المنتوج الحقيقية، و أكبر من السّعر الذي يقدمونَه هُم، ليُرسيَ المزاد عليه، مقابل دفعه لهم مالا أو مصلحة أو منفعة. و ذلك لأنهم، بفعلهم ذاك، قاموا ببخس موضوع المزاد، و تعييره بمعيار خاطئٍ و هم يعلمون، و هذا ما سيدخل في باب آخر سأتناولُه ضمن أساسات المنهج و هو الغشّ و التّحيُّلُ، و لأنهم في نفس الوقت كذلك، حصّلُوا بفعلهم ذاك منفعة أو مصلحة أو مالا، من عمليّة بيع وهمية شاركوا فيها و هم يعلمون مسبقا أنهم لن يشتروا الإنتاج فيها، فقبضوا عندها ربحا مقابل غياب لا مقابل بيع ما يملكون، و هو ما يصبُّ تماما في محتوى هذا الفصل من الكتاب.
أمّا الأساس الثالث من أساسات الاقتصاد في الإسلام، فهو تحريم العمل و الرّبح في المحرّمات، و لو كانت ذات قيمة ربحية عالية. و هذا الركن يؤكد أطروحتنا القائلة بأن الشأن الاقتصادي في الدين الإسلامي لا يعدو إلّا أن يكون جزءا من كلٍّ، و هو إقامة الشّرع في المجتمع الإسلامي، و أنّ أي منظومة تشريعية لا يمكن عزلها عن باقي المنظومات التي أنزلها الله للبشر.
فتحريمُ التّعامُلِ مع المحرّمات، هو امتثال لحدود الله، و إقامةٌ لغاية الوجود الأصليّة هي عبادة الله. فالمُحرَّم في الشرع الإسلامي هو حدٌّ من حدود الله لا يجب انتهاكه، بل يُعاقَب فاعلُه بعقابٍ شديد يبدأ بالعيشة الضنكى، و هي انعدام السعادة و الرضاء العامّ بمستوى العيش، و لعلّها عين ما يُصيب المتعاملين في المحرّمات اليوم ، و ينتهي بالنّار التي وعدها الله لمن يعصى أوامره ونواهيه. أما إقامة غاية الوجود الأصليّة فهي ما يُقصد عند النظر إلى كلّ شؤون البشر في كامل حياته على أنّه محكوم تحت سقف عبادة الله و لا غير عبادة الله. و على هذا الأساس فالرّبح المادي في الحياة الاقتصادية لكلّ فردٍ و جماعةٍ في الإسلام، لا يمكن له أن يتخطّى أصلَ غايةِ الخلق و الوجود، و هو عبادة الله. و عليه فإن كلّ ما يأتيه الإنسان من فعلٍ، سواءٌ كان من باب النظرية أو الممارسةِ، يجب أن يكون خاضعًا لأوامر الله و نواهيه و ليس العكس. و لو كان اليقينُ بالرّبح الوفير متحقِّقًا. ففي الاقتصاد الإسلامي لا يمكن الحديثُ عن إنتاجِ محرَّمٍ، و لو كان لغير المسلمين. فلا يمكن الحديث مثلا عن إقامة مصنع للخمور، و لو صُدِّرَ إنتاجُه لغير المسلمين. لأن المُحرَّمَ في المنظومة التشريعيَّة الإسلاميّة، لا يُختصر على إتيانه لحظة إتيانه، بل يتخطّى حكمُه تلك اللحظة إلى مراحل قبل و بعد إتيانه، كالصنع و النقل و الترويج و المشاركة في رأس مال الإنتاج و غيرها من المراحل التي قد توجد.
...أمّا الأساس الموالي لأساسات الاقتصاد الإسلامي، فهو تحريم الرِّبا، و عدم جوازه في المعاملات النّقدية و العينيّة.
و الرّبا هو مقدار الزيادة التي يفرضُها مُقرِضٌ لمقترضٍ على أصل القرض عند إرجاعه. و الرّبا بهذا الشّكل هو أساس معتمدٌ في كلّ النظريّات و الممارسات الاقتصادية، خاصة في المدرسة الكلاسيكية الليبيرالية. بل يقوم عليه كلّ الربح في عديد المؤسسات كمؤسسات الإقراض التي يكون موضوع نشاطها الاقتصادي إقراض الجهات الراغبة في القرض من مؤسسات و أفرادٍ و حتى دُولٍ في مقابل نسبة مائوية على أصل القرض يقع زيادتها على أصل المبلغ، و التي تُعتبَرُ بمثابة ربح تلك المؤسسات.
و الربا وصفه الله بأنه إعلان حرب يُعلنُه المُرابي على الله عند ممارسته. و تحريمُ الرِّبا في الإسلام له علاقة وطيدة بتحريم الاكتناز، لأنّه يعتمد أساسا على تجميع العُملة أو السكَّة في يد واحدة. فرأس مال المرابي هو قطعا ما لديه من عملة و مالٍ. و هذا من شأنه أن يَخذُلَ المقصد الهامَّ في التشريع الإسلامي في الاقتصاد، و هو تدوير المال و ضمان سيولته بين الأطراف المتعاملة، دون أن يقف في مستوى من المستويات، لكنزه أو من ثمَّ لاستعماله سلعةً. و قد تعرضتُ لهذا المبدإ و شرحتُه في فصل سابقٍ. و الرِّبا بما أنّه نسبةُ ربحٍ على أصل قرضٍ، هو شكلٌ من أشكال تجارة المال لأن المُقرِض بالرّبا، باع مالًا يعودُ عليه بمالٍ زائد هي نسبة ربحه في العملية، و هي ما يُسمَّى اصطلاحا في الاقتصاد الليبيرالي بنسبة الفائدة.
و لعلّي أجزم أن تحريم الرّبا، هو الركن المنطقي الذي وجب أن لا يغيب في أي معاملات في الاقتصاد الإسلامي. لما يُخلِّفُه من آفات اجتماعيّة تضرب العدالة بين الناس. و لما يؤُسُّسه من ظُلمٍ بينهم، يتمثّلُ في تغوُّلِ فئةٍ على بقية الفئات في نفس المجتمع، لامتلاكها رؤوس المال النقدي. المالُ الذي يزيد و ينمو بتوحُّشٍ، مقابل تراجعٍ متواصل لمردود عمل و إنتاج الجهة المقترضة. لأنّ المال الزائد الذي تُطالَبُ بإرجاعه ما هو إلا نتيجة عمل و إنتاجٍ، تتعب في تحقيقه لتعود قيمته المادية الناتجة إلى تلك الفئة المُتغوِّلة.
كما أنّ الرّبا بنسبة الزيادة الثابتة، لا يهتمُّ بالتّحوّلات الاجتماعيّة الطارئة و الظروف الاقتصاديّة و الفرديّة، التي قد تُعيق سداد تلك النسبة تدقيقا. و هو ما يُكرِّسُ الأنانيّة الفرديّة المرفوضة أصلًا في الإسلام، بل بالعكس فالحلُّ الذي تعرضه الفكرة الرّبويّة، هو توظيف نسبة زيادة ثانية ، تُسمّى عندها نسبةَ التّأخير أو انقضاء أجل السّداد، على تلك النسبة الأصليّة. و هو ما يُعبَّر عنه بتراكم الفوائض، التي يمكن أن تعجز الجهات المقترضة على سدادها، فما بالها بتسديد أصل القرض. و هذه الصورة واضحة جليّة في أوضاع سوق الاقتراض العالمي و الوطني في كلّ بلد دون استثناء.
و قد أوجد الإسلام بديلا عن الرّبا أو الاقتراض بالرّبا، و هو المُرابحة أي المشاركةُ في العمل أو الإنتاج أو الخدمة في التمويل، و من ثمَّ المشاركةُ في ما يحصده ذلك النشاط من أرباح. فيقع الاتفاق على نسبة المرابحة من قيمة الرّبح الجملية قبل الشروع فيها، بين الطرف المُقرِض و الطرف المقترض، و التي لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تحدّد كلّ الربح بقيمة ثابتة دائما. بالنظر إلى ما يُسمّى بالمتغيِّرات التي تطرأ على مستويات العمل، سواء في الإنتاج أو الترويج أو البيع أو حتى قبض الثمن. فمرحلة قبض الثمن هي مرحلة من مراحل المخاطرة كما هو معروف في عالم الاقتصاد.
و فكرةُ المشاركة في التمويل و في الربح، تقتضي المشاركة في كلّ العملية الاقتصادية موضوع القرض. بعكس القرض الرّبوي الذي يبقى المُقرضَ فيه بعيدا عن العمليّة الإنتاجيّة التي يقوم بها المقترض، لا يهتم سوى بماله الذي سيعود إليه. بقطع النظر عن المخاطر التي يتعرّض لها المُقترض عند ممارسته تلك العملية. و الإسلام بتحريمه العلاقات الماليّة الرِّبويّة التمويليّة و غير التّمويليّة، إنّما لتحقيق علاقةٍ نقيّة لا وجود للغِلِّ فيها بين المُقرض و المُقترض، و التي يمكن أن تجعلهما يتشاوران في قرارات العمليّة الإنتاجيّة، مع ما يمثله ذلك من إنسانيّة في النشاط المنفعي. فالجَشَعُ مرفوضٌ في الإسلام، و الجَشِعُ بعيدٌ عن الدّين، و بعيدٌ عن الله في ما لدينا من الكتاب و السّنّة.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: