فتحـي قـاره بيبـان - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 7379
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
أجرت قناة حنبعل لقاء تلفزيا مع السيد وزير العدل التونسي السيد نور الدين البحيري بثته في الثلث الأخير من شهر جانفي 2012. وقد عبر السيد الوزير في لقائه هذا عن موقف منحاز للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، رافضا ما أثير حوله من تحفظات، وذاكرا باعتزاز أنه ممن شاركوا في صياغة نصه عندما كان محاميا.
إن أقل ما يقال في الموقف الذي عبر عنه السيد وزير العدل أنه غير مقبول من طرف وزير للعدل يفترض فيه أن يكون محايدا، وأن يعامل كافة المواطنين والفئات المهنية بعدل ومساواة، دون أن ينحاز لفئة مهنية كان ينتمي إليها سابقا، أو لمرسوم صدر في ظروف غير عادية، وأثار ولا زال يثير كثيرا من التحفظات والاحتجاجات لخرقه القانون ومبادئ العدل والمساواة واعتدائه على حقوق التقاضي. (1)
إن المرسوم المنظم لمهنة المحاماة صاغه المحامون دون أن تشاركهم في صياغته بقية الأطراف المتداخلة في المنظومة القضائية. ولم يعرض هذا المرسوم على سلطة تشريعية شرعية ممثلة للشعب لمناقشته وإقراره. وهذا "الامتياز التشريعي" الذي منحته للمحامين حكومة رئيس الوزراء السابق والمحامي حاليا السيد الباجي قائد السبسي لم تتحصل عليه أي فئة مهنية أخرى. فأين العدل وأين المساواة في ذلك؟ وعندما سئل السبسي رئيس الوزراء السابق في جلسة حوار مع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن دوافع الحكومة لإصدار هذا المرسوم أجاب جوابا استبله به عقول التونسيين قائلا: "وجدناه قانونا (باهـي) فوافقنا عليه".
إن من يستعرض فصول المرسوم المنظم لمهنة المحاماة يتبين له دون شك أن الأطراف التي صاغته لم يكن لها من هدف سوى تحقيق أكبر قدر ممكن من الغنائم المادية ومن المكاسب والامتيازات القانونية والاجتماعية للمحامين. وسنرى ذلك من خلال استعراض ثلاثة مسائل وردت بالمرسوم تتعلق باليمين الذي يؤديه المحامي، وطريقة تقدير أتعابه، ورفع قضية ضده.
المسألة الأولى:
كان نص اليمين الذي يؤديه المحامي قبل مباشرة عمله في القانون السابق المنظم لمهنة المحاماة والصادر سنة 1989 حسبما ورد بالفصل 5 منه كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي في مهنة المحاماة بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم القوانيــن وأن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية".
وقد حوّر نص هذا اليمين في المرسوم عدد 79 لسنة 2011 ليصبح حسبما ورد بالفصل 6 منه كما يلي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها".
ونلاحظ أن نص اليمين الجديد قد حذفت منه هذه الجملة: "وأن أحترم القوانيــن وأن لا أتحدى الاحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية"، وعوضت بالجملة التالية: "وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها".
ويعني هذا أن اليمين التي يؤديها المحامي لا تلزمه بأن يحترم القوانين بل تلزمه بأن يحترم بدلا عنها "مبادئ المحاماة وقيمها". ونتساءل إن كانت مراجع القوانين محددة فما هي مراجع "مبادئ المحاماة وقيمها"؟ وهل أن "مبادئ المحاماة وقيمها" إن كان لها نص قانوني يحددها هي أعلى درجة من بقية القوانين؟ وكما يعرف الجميع فإن القوانين لا يعلو عليها شيء؟ فهل أصبح الأمر غير ذلك عند من يدافعون عن حقوق الناس استنادا إلى القوانين؟ أم أن نص اليمين الجديد يهدف إلى جعل المحامين فوق القوانين، ويسمح لهم بإمكانية التفصّي منها بما أنهم لم يقسموا على احترامها؟
المسألة الثانية:
تصنف مهنة المحاماة ضمن المهن غير التجارية. ويعتبر المحامي ضمن المنظومة القضائية من مساعدي القضاء كالعدول والخبراء.
وحيث أن أتعاب كافة مساعدي القضاء محددة بنصوص قانونية أو قرارات قضائية، فإن أتعاب المحامين تحدد حسب الفصل 38 من المرسوم بموجب اتفاق مسبق بين المحامي وحريفه، وتقدر بالاعتماد على ما لا يقل عن 7 عناصر وهي: طبيعة الخدمة، مدتها، أهميتها، خبرة المحامي، أقدمية المحامي، الجهد الذي بذله، النتيجة التي حققها. وإضافة إلى الأتعاب التي يحصل عليها المحامي حسب هذه العناصر السبعة يمكنه أي يزيد في قيمة أتعابه بإبرام اتفاق كتابي مع حريفه يُخصَّصُ بمقتضاه للمحامي نسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج المالية على أن لا تفوق تلك النسبة العشرين بالمائة.
إن ما يكتنف طريقة تحديد أتعاب المحامي من ضبابية وصعوبة في الضبط والتقدير، يهدف إلى إعطاء المحامي مساحة كبيرة من الحرية في تحديد أتعابه وتضخيمها حسب اجتهاده الشخصي، وفرضها على حرفائه الذين ليس لهم مجال كبير للتفاوض بما أنهم مجبرون قانونيا على المرور بمؤسسة المحاماة للتقاضي لدى المحاكم. وكثير من المحامين يطلبون في القضية الواحدة - والتي قد لا تتطلب منهم أكثر من ثلاثة تقارير يحررونها - ما يساوي ما يكسبه العامل البسيط طيلة شهرين أو ثلاثة أشهر من العمل. فمن يحمي المستهلك من تغوّل بعض المحامين وهم يتمتعون بكامل الحرية في تحديد أتعابهم؟ ومن يضبط أسعارا عادلة لقاء خدماتهم؟ إنها ليست حتما الهيئة الوطنية للمحامين ولا فروعها الجهوية كما ينص عليه الفصل 39 من المرسوم، لأنها أطراف غير محايدة وهي تدافع أساسا على مصالح المحامين.
إن كل الخدمات غير التجارية التي تلبي حاجيات أساسية للمواطن تكون تكاليفها عادة محددة ومضبوطة بنصوص قانونية، كما هو الحال بالنسبة لخدمات الصحة، وكما هو الحال أيضا بالنسبة لكافة مساعدي القضاء باستثناء المحامين. فلماذا لا ينطبق ذلك عليهم؟ أين العدل والمساواة في ذلك يا وزير العدل؟
المسألة الثالثة:
"إن تقديم قضية ضد رئيس الدولة أسهل وأسرع من تقديم قضية ضد محامي": هذا ما يمكن استنتاجه من مقتضيات الفصل 30 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. فالمتقاضي الذي يريد القيام بقضية ضد محام يجد أمامه جملة من الإجراءات القانونية المعقدة والطويلة التي قد تجعله يعدل عن تقديم قضيته، وربما تجعله يتخيل أن نجوم السماء أقرب إليه من تقديم قضية ضد محام. وقد اعتبر بعض المختصين في القانون أن هذا الفصل يمثل اعتداء صارخا على حق التقاضي.
وفي الخلاصة فإن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يليق بتونس الثورة. ولا علاقة له بمبادئ الحكم الرشيد. وإذا كان هذا المرسوم - الذين رفضه كثير من المحامين النزهاء - يسئ إلى طرف ما فهو يسئ في المقام الأول إلى المحامين أنفسهم وإلى صورتهم.
إن موقف وزير العدل المؤيد لهذا المرسوم غير العادل يثير حيرتنا وتساؤلاتنا عن طبيعة العدل الذي ستوفره الوزارة التي يرأسها السيد السيد نور الدين البحيري للشعب التونسي.
ومهما كان الأمر فليكن في علم كل من يهمه الأمر أن الشعب التونسي لن يقبل بالمراسيم المسقطة عليه خارج الأطر التشريعية الشرعية، ولن يتنازل عن مبادئ ثورته، ولن يتنازل عن مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة مبادئ العدل والمساواة وحقوق الإنسان، وأن تكون للأشخاص كلمتهم في القرارات التي تتعلق بحياتهم، وأن تُسير الحياة الجمَاعية بمقتضى ممارسات ومؤسسات وقواعد منصفة تطبق على الجميع.
----------
(1) انظر مقال الأسعد الذوادي بهذا الرابط:
http://www.binaanews.net/fiche_article.php?Id=1026
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: