د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 2784
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
لا يمكن لأية جهة الحلول محل المجلس الدستوري (أو المحكمة الدستورية بتسمية أخرى)، للبت في إشكال مثل الإشكال القائم الآن في إمكان تجاوز الآجال الدستورية لتنصيب رئيس الجمهورية الجديد بعد هذه الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
فاللجوء الى استصدار تعديل وتنقيح بعض فصول قانون الانتخابات قاض باعتماد أيام السبت والأحد أيام عمل والضغط على آجال الطعون والأحكام، سعياً إلى إصدار النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها طبقاَ للآجال الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد والمحددة بتسعين يوماً كحد أقصى منذ تقلد رئيس الجمهورية بالنيابة منصبه.
فهذا التمشي لعدد من النواب بتشارك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيه تجاوز على آجال التقاضي الانتخابي المحددة بقانون لحساب الآجال الدستورية التي يمكن لنا فهم التسعين يوماً فيها لا كحد أقصى لتنصيب الرئيس الجديد بل لانتخابه، وكل انتخاب له آجال من نوعه.
علماً وأنه جاء في الدستور أن الانتخابات الرئاسية تجري "خلال الأيام الستين الأخيرة للمدة الرئاسية"، وجاء بعدها أنه "إذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون".
فالفراغ القانوني في نظامنا الانتخابي بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لا يمكن أن يملأه قانون ينقح القانون الانتخابي ساري المفعول، لضبط آجال تسبب تضييقاً على سير العدالة الانتخابية بشأنها. والحال أن هناك إمكانية أن يمثل تقديم موعد هذه الانتخابات الرئاسية هذه المرة تقديماً بسبب خطر داهم، وينطبق على هذه الحالة تمديد التسعين يوماً بقانون، بدل المساس من قانون الآجال المتعلقة بالطعون والأحكام في الانتخابات حماية للمتقاضين. أو لنقف عند التعبير الدقيق في النص الدستوري الذي يقول: "وخلال المدة الرئاسية الوقتية (أي ٩٠ يوماً) ينتخب رئيس الجمهورية.. ". فالنص يقول "ينتخب" ولم يقل يتم انتخاب.
تونس في ٨ ذي الحجة ١٤٤٠ هـ
٩ أوت ٢٠١٩ م
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: