حتى تكون الانتخابات المقبلة محاكمة لمجلس خذل الرئيس وقبَر قبله المحكمة الدستورية
د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 2610
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
يوصي دستورنا في توطئته بالتنافس السياسي كضمان للحكم الرشيد. ووضع له المحكمة الدستورية ضمانة، كما في كل الدساتير الديمقراطية.
فالمحكمة الدستورية وحدها المخولة للفصل بتوافق كل قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور، وبتفسير مواده للاسترشاد بها في وضع التشريعات، وكذلك بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة.
فالمحكمة الدستورية هي الساق الثانية لنظامنا البرلماني الذي اخترناه بعد الثورة.
ولكن الأقدار شاءت أن يفشل برلماننا، بالطريقة التي قامت بها الانتخابات السابقة التي أتت به في إنشاء هذه المحكمة من ١٢ عضواً، وإذا نحن أمام أصعب امتحان لسد الشغور بانتخابات رئاسية كما هو مقرر في هذه الحالة بعد وفاة الرئيس قايد السبسي.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، الوليدة من جديد بعد مخاض عسير خلفاً لسابقتها، والتي لم تسلم من النقص والتقصير والتتبعات المالية، تفاجأت هي الأولى بمواجهة هذا الوضع الذي لم تتحسب له قوانينها، لتضاربه مع روزنامتها التي أعدّتها للانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقعة لهذا العام، بعد إهدار وقت طويل في المجاذبات البرلمانية.
فوجدت نفسها مضطرة الى تقديم الانتخابات الرئاسية كحل، رغم تزامنه مع الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية الموالية رأساً، فضلاً عن الضغط على بعض الآجال واختصار لبعض الاجراءات. وكأنها بهذا التمشي تكاد تصرف النظر بل هي فعلاً صرفت النظر عن الفرق بين انتخابات لسد الشغور وبين انتخابات عادية.
وليس في قانونها غير انتخابات جزئية لسد الشغور في مجلس النواب.
وهذا إخلال دستوري وقانوني واضح في رأينا البسيط، في غياب القرار الأصح للمحكمة الدستورية لو كانت قائمة. إذ المدة الباقية على الرئاسية الحالية التي غادرنا فيها المرحوم الباجي لم تعد مشمولة برئاسة سد الشغور كما ينص الدستور وإنما بآجال انتخابية عادية تمتد الى ظهور آخر نتائج للرئاسية العادية لو تمت، برئاسة سابقة لأوانها عن طريق قرارات انتخابية متخذة دون استشارة الهيئات الرسمية، وعلى رأسها البرلمان الذي يعود له الإشراف على الهيئة وحده ومساءلتها في غياب المحكمة.
ففي الدستور إشارة الى "المدة الرئاسية الكاملة"، ما يعني وجود غيرها لفترة وجيزة لها حكم الكاملة في حالة الاستقالة التي تحظر الترشح للرئاسة أكثر من مرتين (الفصل ٨٦: .. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة).
ومن ناحية أخرى، ألا يضع هذا التقديم للرئاسيات إشكالاً جديداً، من جهة أنه من المتوجّب دستورياً أن يقوم رئيس الجمهورية في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بتكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتكوين الحكومة.. (الفصل ٨٩).
***
وليس من النادر أن تغفل بعض الهيئات، وربما حتى مجلس النواب، وتتجاهل بعض الأطراف فيه عن تفعيل بعض نصوص الدستور لأسباب سياسية. وحدث ذلك فيما أذكر، إثر أحداث الخميس الأسود في حياة الرئيس بورقيبة، عند إقدامي على لفت نظر المجلس النيابي الى إمكانية مطالبة المجلس برفع الإيقاف عن النقابيين النواب المشمولين برغم رفع الحصانة البرلمانية عنهم، في جلسة عامة تمت في غيابي وكنت وقتها في مهمة بالخارج، وأقصد بالذات الزعيم الحبيب عاشور، وهي إمكانية يسمح بها الدستور. فقامت في وجهي موجة عنيفة لإبطال اقتراحي، بعد الرجوع للبت فيه في اليوم الموالي الى عميد المجلس وقتها الأستاذ جلولي فارس الذي زعم - رحمه الله - حسب قول رئيس المجلس أني مندس في الحزب وغير مؤهل لقراءة الدستور! (انظر كتابي مداخلات عضو بمجلس الأمة، ص٥٥-٥٦).
ويحدث كذلك عدم الانتباه الى جوانب ربما خفيت عن بعض الأطراف التي وضعت الدستور بعد الثورة. فكيف يجوز شرط التزام المترشح للرئاسة بالتخلي عن الجنسية الأخرى التي له عند فوزه. فهل يكون وهو رئيس منتخب، ربما بفضل هذه الجنسية الأخرى التي له، يصبح مطلوباً منه التخلي عنها وفاء بالتزامه السابق؛ ولا يتساءل أحد إن كان الحرج من جنسيته الأجنبية في حال الفوز إذا بقي عليها أقوى من الحرج في حملها والقيام بحملته الانتخابية وهو متقلّد إياها؟
***
وإذا كان من شروط الترشح للاستحقاقات الانتخابية أن لا تراعي مراقبة دقيقة لبراءة الذمة نحو الدولة في مسائل لها دلالتها، كعدم استخلاص المترشح لمعلوم غرامة بحقّه من دائرة المحاسبات في انتخابات سابقة إلا بعد مقاضاته عن طريق العدالة.
وهي قضية النائبة المحترمة أروى بن عباس، مرشحة قائمة النهضة تونس ٢، على رأسها حالياً، لامتناعها عن خلاص غرامة للدولة عن قائمتها التي يرأسها الدكتور المنجي الكعبي في انتخابات التأسيسي للتأخر الحاصل عن تقديم وثائق الحملة في إبانها، إلا بعد قضية قدمها بها هذا الأخير بعد تقاض دام أكثر من أربع سنوات في محاولات لحملها على دفع منابها من الخطية قبل الالتجاء الى العدالة؛ رغم فوزها فيما بعد كشخصية ثانية بعد الشيخ مورو في انتخابات التشريعي سنة ٢٠١٤.
***
وللتوقّي من أزمة هذه الانتخابات لسد الشغور في حينه وبكيفيته المنصوص عليها في الدستور، هناك إمكانية أن يصدر الرئيس المؤقت قانوناً يتعلق بحل الإشكالات الآجالية المترتبة على المآزق الدستورية والتي قد لا تحل إلا بقوانين. لكي وتتحرر بذلك الهيئة من ضغوط روزنامتها المقررة، وتحترم الآجال المعهودة التي هي أكبر ضمانات لحمل الحكام على احترام السير العادي للمؤسسات وعدم تضارب المصالح.
فما المانع من تمديد مدة الرئاسة الوقتية بتعلة الخطر الداهم، الذي هو حقيقي اليوم بعد التفجيرات الارهابية الأخيرة في بلدنا وتفجّر الأوضاع الأقليمية في جانبينا على احتمالات مواجهات عنيفة بين الأطراف المتنازعة على السلطة، ليُسمح للهيئة الناخبة وللمترشحين بالوقت الكافي لاصطفاء الرجال أو النساء المترشحات للرئاسة في الأجال المعلومة سلفاً والمتهيئة لها النفوس جميعاً، وليس تحت تأثير الأحداث الطارئة أو المتأزمة، التي قد تخدم أطرافاً على حساب أطراف أخرى.
حتى يتحقق التنافس السياسي النزيه وحتى تكون الانتخابات المقبلة محاكمة لمجلس خذل الرئيسَ وقبَر قبله المحكمة الدستورية.
--------------
تونس في ٢٨ ذي القعدة ١٤٤٠هـ
٣١ جويلية ٢٠١٩ م
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: