سفيان عبد الكافي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 7650
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
المحور السابع: حماية مؤسسات الدولة وآليات امنها
الفصل 74
"كل موظف في الدولة حامل للسلاح بترخيص مزاولة مهنة حفظ الأمن هو عسكري، يلتزم بالحياد السياسي ويلتزم بالصبغة الجمهورية في اداء عمله، يمتنع عن النشاط السياسي ويمتنع عن الترشح للإنتخابات والإقتراع، ويسمح لهم بالمشاركة في الإستفتاء العام، ويسترجع الصفة المدنية عند الإستقالة أو التقاعد."
الفصل 75
"تفصل إدارة الأمن الوطني عن التبعية الإدارية لوزارة الداخلية كإدارة مستقلة حيادية جامعة لكل الإختصاصات الأمنية في الدولة وتحت اشرافها وأدارتها تقوم بمهامها حسب القوانين المفصلة لعملها وتكوينها وتدخلها."
الفصل 76
"الأمن الوطني امن جمهوري، يعمل تحت لواء الحياد ويحمي الدولة عامة، ويرأس منظومة الأمن الوطني مدير الأمن القومي برتبة وزير، يعينه رئيس الجمهورية من الإطر السامية العاملة في هذا القطاع، وهو مسئول عن الأمن القومي العام."
الفصل 77
"يبعث قسم المخابرات التونسية في صلب منظومة الأمن القومي، يرئسه مدير المخابرات التونسية برتبة كاتب دولة والذي يعينه رئيس الجمهورية، ويتهم بالقضايا الإستخبارتية التي تحافظ على امن البلاد وتتصدى لكل الخطط الإرهابية او التي تعمل على تهديد السلم الوطني."
الفصل 78
"يبعث المجلس الأعلى للأمن القومي ومقره الديوان الرئاسي، ويتكون من رئيس الجمهورية كرئيس له، ومدير الأمن القومي كنائب له، ورئيس الحكومة، ووزرير الداخلية ووزرير الخارجية ورئيس مجلس النواب وعميد المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ومفتي الديار التونسية، يجتمع دوريا مرة كل بداية شهر يناقشون الوضع الأمني العام ويسطرون البرنامج الأمني الذي على اساسه يتحرك الفعل الأمني."
الفصل 79
"يضبط قانون أساسي صلاحيات و كيفية عمل المجلس الأعلى للأمن الوطنى والقواة الأمنية ويضبط التدرج في استعمال القوة، وطرق اصدار أومر التفتيش والإعتقال، من الهياكل القانونية المختصة، ولا يجوز التعدي على الحريات او تقييدها إلا في حالات خاصة جدا تمس بأمن الدولة والمجموعة بما يضبطها الدستور والمجلات القانونية."
الفصل 80
"لا يجوز باي حال من الأحوال في هذا المجال المساس بجوهر أي حق اساسي والحد من الحقوق والحريات التي يسنها هذا الدستور إلا بقانون وبهدف حماية حقوق الآخرين والنظام العام والوطن ويمنع على هذه المنظومة اتخاذ سجون او مراكز اعتقال سرية او علنية.
المحور الثامن: احكام التعدية الديمقراطية
الفصل 81
"تبعث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كهيكل قانوني أوحد ينظم الحركة الإنتخابية والحزبية، وتكون ملتقى التجمع الحزبي والجمعياتي المنخرط في الحراك السياسي ومركز الأرشيف الخاصة بالأحزاب والجمعيات المتدخلة في الحراك الإنتخابي، ويوضع قانون ينظم هذه الهئية والعمليات الإنتخابية والسياسية."
الفصل 82
"كل حزب هو ملك عمومي وليس ملكا للأفراد، ويمنع ان يتشكل على اساس فئوي مهما كان أو ان يقوم على اساس ديني أو لغوي او جهوي أو عرقي أو طبقي، تساهم الأحزاب السياسية في التعبير عن الإرادة السياسية للشعب وتعمل في كنف المحافظة على استقلال البلاد ووحدتها وتلتزم في نشاطها بمبادئ الديمقراطية والتعددية وتنظم مشاركة المواطن وتؤطرها في العالم السياسي وعليها احترام الدستور والهوية والسيادة الوطنية وقيم الجمهورية وتلتزم بنبذ العنف والتطرف وكل اوجه التمييز وينخرط في المدنية ولا يتبع جهة اجنبية، ويلتزم كل حزب بالشفافية في التمويل والتداول على قيادتها، وتلتزم بالقانون المنظم والباعث للعمل الحزبي."
الفصل 83
"الأحزاب تتحمل مسئولية اختياراتها في الأشخاص الممثلين لها، ولا يمكن ان تتنصل منهم ومن نتائج حكمهم وممارساتهم السياسية واختياراتهم باعتبار انهم هم المسئولين على تنفيذ البرامج الحزبية والإلتزام بها امام منخريطي الحزب والشعب الذي انتخبهم من اجل برنامجهم، ومقاضاتهم هي مقاضاة حزبهم ويتحمل التبيعات المنجرة عن ذلك."
الفصل 84
"لا يجوز لشخص شاغل لوظيفة سياسية في الحكومة او وظيفة نيابية تحصل عليها بالإنتخاب ممثلا لحزب ما ان ينفصل عن حزبه او يستقيل، وإذا ما انفصل او استقال يفقد آليا هذه الوظيفة السياسية ويعوض بآخر من نفس الحزب، ولا يجوز لمستقل أن ينخرط في حزب سياسي إذا تحصل على منصب سياسي حكومي أو نيابي برلماني بحكم استقلاليته، وان فعل يفقد منصبه ويعوض بآخر مستقل."
الفصل 85
"لا يجوز لأي حزب ان يفتح اكثر من فرع في عمادة يتواجد فيها عمدة ويعتمد الإنتخاب كقاعدة في ادارة الفروع والتنسقيات المحلية والجهوية، ويمكن لفروعه ان تتجمع محليا وتتجمع في تنسيقيات جهوية والتي بدورها تتجمع في المركزية الحزبية التي تكون في عاصمة الحكم."
الفصل 86
"يكفل الدستور حق تكوين الجمعيات ما لم يتعارض موضوع نشاطها مع القوانين المعمول بها، او تكون في شكل حزب سياسي مخفي."
الفصل 87
"تكوين المنظمات الشغيلة ومنظمات الأعراف مكفول بالدستور، وتدافع هذه المنظمات عن منضويها تحت لواء القانون والتحاكم للسلط القضائية التي تكون هي الفيصل في النزاعات. "
الفصل 88
"تشارك الجمعيات المختلفة في الحراك السياسي من خلال التزكيات للمترشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية، وتزكية القوائم المستقلة للنيابات البرلمانية والبلدية، واختيار العمد والمعتدين والولاة حسب القوانين المعتمدة في اللإنتخاب والمبينة في الدستور والقوانين."
المحور التاسع:احكام الإنتخابات
الفصل 89
"تشرف الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية والرئاسية والبلدية و عمليات الاستفتاء ورسكلة وتكوين المترشحين لكل الإنتخابات."
الفصل 90
"تتولى الهيئات التنفيذية المركزية والجهوية ارشفة حركات الإنخراط في الأحزاب وتحيين القوائم الإنتخابية حسب بطاقة التعريف والقائمات الجمعياتية المخولة بالإستشارة والتصويت، ويكون التسجيل والأرشفة في هذه الهيئة هو الفيصل في الشروط القانونية للحركية السياسية."
الفصل 91
"في الإنتخابات البرلمانية يعلن كفائز القائمة المغطية لكل الدوائر والمتحصلة على أكثر الأصوات، وتمنح لها آليا نصف المقاعد وتصبح القائمة القائدة والمشكلة للحكومة ورئاستها والمنفذة للبرنامج التنموي الذي اختاره الشعب، وتوزع بقية المقاعد على القائمات الباقية بحسب النسبية واكثر البقايا، حيث يحتسب مجموع الأصوات المصرح بها الباقية بعد طرح اصوات الحزب الفائز وتقسم على نصف عدد مقاعد البرلمان، لتحديد عدد المقاعد لكل قائمة ويبدأ بمن له مقاعد اقل في تسمية الأسماء الفائزة حسب ما يوضحه القانون الإنتخابي."
الفصل 92
"الإنتخاب يكون حرا وعاما ومباشرا وسريا، حسب اللوائح والتنظيمات الإنتخابية التي ينص عليها القانون وتوضع للغرض، ويعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ 18 سنة كاملة متمتعا بحقوقه المدنية وليس لديه موانع قانونية."
الفصل 93
"الترشح للعضوية النيابية البرلمانية او البلدية لكل ناخب تونسي الجنسية حاملا لها لما لايقل عن 5 سنوات لا تنطبق عليه اي حالة من حالات الحرمان القانونية، بلغ من العمر 22 عاما من يوم الإقتراع، مع ضرورة التزكية الحزبية إن كان ممثلا عن الإحزاب، وعدم انخراطه في الأحزاب وفق الشروط المبينة إن كان مستقلا، والترشح لعضوية المجالس الترابية لا تقيده الإنتماءات او الإستقلال."
المحور العاشر: الجماعات المحلية والمجالس الإستشارية
الفصل 94
"يمارس التونسيون إدارة شؤونهم المحلية والجهوية في اطار جماعات ترابية ذات شخصية مدنية تقوم على مبدا الإنتخاب الحر العام المباشر والسري لهياكلها وعلى استقلالية قرارها ومواردها المالية من مصادر جبائية وغير جبائبي تجمع من داخل مناطقها الراجع بالنظر إليها وجزء منها مخصص لها من الميزانية العامة للدولة أو من الميزانية الجهوية ولا تخضع إلا لرقابة شرعية اعمالها مع ضرورة ان تنشر تقريها المالي والسنوي للعموم وتقريرا نهائيا عند نهاية كل دورة انتخابية."
الفصل 95
"تتولى الجماعات المحلية وضع سياسات وبرامج تنموية في جيهاتها على اساس مبدأ العدالة والإستدامة والتضامن والشراكة وترفعها للدولة لإدخالها في برامج التنمية العامة في الجمهورية، تتكون هذه الجماعات المحلية من المجالس البلدية والمجالس الترابية والمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الجالية بالخارج وتعمل هذه المجالس مع ممثلي الإدارة حسب مواقعهم الجغرافية، ويساهم المواطنون في عملها ورقابتها داخل حدودهم بواسطة العرائض والإستفتاء المحلي والإجتماعات العامة."
الفصل 96
"يتكون المجلس البلدي والمجالس الترابية والمحلية والجهوية ومجالس الجاليات من اعضاء منتخبون حسب ما تضبطه المجلة الإنتخابية."
المحور الحادي عشر: المؤسسات الإستشارية والرقابية والسلط المعنوية
الفصل 97
"يبعث مجلس الخبراء الإستشاري من الكفاءات التونسية في مجال العلوم المختلفة، ومن الشخصيات الوطنية المؤثرة في القطاعات الثقافية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية يوكل لهم امر الدراسة والإستشارة العلمية والأخذ من خبراتهم وعلمهم في كل ما يخص المشاريع والقوانيين وسياسة الدولة العامة، وللحكومة والرئيس والمجلس النيابي ان يعرض عليهم اي قانون أو مشروع لأخذ الراي فيه، على ان ينشر القانون والرد، إلا في القضايا السرية التي تمس بامن الدولة. وتقارير هذا المجلس ليست ملزمة للسلطات الثلاث."
الفصل 98
"تبعث الهيئة الوطنية المستقلة للحوكمة والشفافية لمراقبة الإدارة ومقرها وزارة الداخلية، وتراقب وتقيم نسق وحيثيات تجميع المعطيات وإعداد قاعدة البيانات العامة في الدولة وفتحها للمواطنين والتحقق من صحة البيانات، وتفعيل رقم بطاقة التعريف الرقمي، وتسهر على حسن تفعيل لامركزية الخدمات الإدارية. وتتكون هذه الهيئة من مختصين مستقلين في تقييم السياسات العمومية، تعد التقارير السداسية عن الحوكمة والشفافية وتنشر للعموم في الرائد الرسمي."
الفصل 99
"تبعث الهيئة الوطنية المستقلة للمحاسبة المالية والتدقيق ورقابة المديونية والإحصاء، يكون مقرها وزارة المالية، ومهمتها مراقبة حسن التصرف في المال العمومي، وتنشر تقاريرها بالرائد الرسمي سداسيا."
الفصل 100
"يبعث المجلس الأعلى لحقوق الإنسان من شخصيات مستقلة ناشطة في حقوق الإنسان ويكون مقره وزارة العدل يتولى مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في البلاد وتفتح له السجون ويحق له الإطلاع على القضايا وملفات الاتهام وسير التحقيق وظروف الإيقاف والإعتقال، ويرفع وينشر تقاريره في الرائد الرسمي للجمهورية، ويكون التقرير مناسبة للنقاش داخل مجلس النواب وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تعديه على حقوق الإنسان."
الفصل101
"يبعث المجلس الأعلى للإعلام ومقره رئاسة الحكومة ، من شخصيات اعلامية مختصة ومحايدة، ومهمته ادارة الشان الإعلامي في تونس في اسناد التراخيص وفض النزاعات المهنية داخل القطاع والتاسيس لإعلام حر متطور ويحفظ الكيان الإعلامي كرافد هام يمثل سلطة رابعة حقيقية.
قطاع الأعلام العمومي والخاص مرافق خاضعة للمحاسبة المالية والشفافية ويخضع إلى ميثاق شرف تعده الهيئة العليا للإعلام، وتضبط القوانيين العقابية والزجرية لمن يخالف ويمنع تماما تسليط عقابات السجن على الإعلاميين في نطاق عملهم."
الفصل 102
"يبعث المجلس الأعلى للإفتاء ومقره الجامعة الزيتونية حسب القوانين المنظمة لهذا القطاع ويراسه فضيلة مفتي الديار التونسية، ويتعهد بتنظيم الشؤون الدينية الإسلامة في صلب مرافق الدولة والبلاد لضمان حياد المؤسسة الدينية."
المحور الثاني عشر: احكام الرئيس
الفصل 103
"رئيس الجمهورية يمثل رمزا للدولة وحاميا لها وضامنا لاستقلال الوطن وسلامة ترابه واستمرارية الدولة، واحترام الدستور والحريات، ويعمل على تفعيل القانون، وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي لمنظومة الحكم، ويراقب اثار الصلاحيات الترتيبية للحكومة وأنعكاسها على استقرار البلاد وتطورها، ويلزم الحكومة بتنفيذ برنامجها التنموي ولا يتدخل في الصلاحيات الترتيبية الخاصة بالحكومة."
الفصل 104
"رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة الحكومة ومجلس النواب، وهو قائدا وآمرا لكل فرد يحمل السلاح سواء في القواة الأمنية او العسكرية ومسئولا عنهم، وتعيين وزير الدفاع والقيادات الأمنية والعسكرية ومدير الأمن الوطني، ومدير المخابرات العامة هي من مشمولاته وصلاحياته."
الفصل 105
"يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في بالخارج باقتراح منه ومن الحكومة والمجلس النيابي، ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، ويمثل تونس في الخارج والمنتظم الأممي، ويختم المعاهدات الدولية، يمارس الرئيس حق العفو الخاص بطلب من الحكومة او البرلمان او الديوان الرئاسي بعد أخذ راي المجلس الأعلى للقضاء، ويحق له عرض مشاريع القوانين غير مخالفة للدستور على الإستفتاء الشعبي بعد حصول الموافقة من ربع مجلس النواب.
الفصل 106
"الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب تونسي مكتمل الشروط حسب المجلة الإنتخابية غير حامل لجنسية أخرى، مسلم، مولود لأب عن جد وأم عن جدة تونسيين بدون انقطاع، مستوفيا للشروط الإنتخابية، يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وسبعين سنة على الأكثر من تاريخ الإقتراع، وسليما جسديا وعقليا، ولا يمت للرئيس المتخلي بقرابة دم أو صلة نسب من الدرجة الأولى، ولا يكون مقالا."
الفصل 107
"لا يمكن للأي مترشح ان يشغل منصب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين او منفصلتين، وإن كان متخليا او مستقيلا في دورة تعتبر له دورة عادية، ولا يسمح بالتعدي على هذا التحديد لا باستفتاء ولا بمناشدة ولا باي شكل من الأشكال التي يمكن ان يلغى بها."
الفصل 108
"يقع انتخاب رئيس الجمهورية، في ظرف خمس عشر يوما من افتتاح المدة النيابية بالتوازي مع انتخابات المجالس الترابية، لمدة خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب قوانين المجلة الإنتخابية."
الفصل 109
"تقدم الأحزاب مرشحيها وتقبل الترشحات المستقلة حسب القوانين المنظمة في المجلة الإنتخابية إلى الهيئة العليا للإنتخابات."
الفصل 110
"لا يجوز لمرشح الأحزاب ان تولى الرئاسة ان يستقيل من حزبه أو يدخل في حزب آخر، والأحزاب مسئولة عن مرشحيها، فقط يستقيل من مهامه الإدارية في الحزب بحكم عدم الجمع بين الخطط، ولا يجوز لمرشح مستقل فائز أن ينخرط في حزب سياسي طوال فترة رئاسته، ومن يخالف هذا تفقده المحكمة الدستورية شرعيته وتعطى الرئاسة للمتسابق الثاني في الترتيب دون المرور إلى أنتخابات أخرى."
الفصل 111
"يمتلك الرئيس ثلاث بطاقات توبيخ يحق له استعمالها طوال المدة النيابية ضد البرلمان، لتوقيف قانون أو لفرض حل الحكومة من طرف البرلمان، ولابد ان يكون هناك سنة فارقة ما بين بطاقة وأخرى وإلا لا تعتبر، وإذا استعمل البطاقة الثالثة يعلن نفسه مستقيلا، والبرلمان منحلا، والحكومة مستقيلة، ويدعى لإنتخابات رئاسية وبرلمانية استثنائية."
الفصل 112
"يكلف الرئيس الحزب الفائز أو القائمة الفائزة في الإنتخابات البرلمانية وصاحب الأغلبية بتشكيل الحكومة على ما يقتضيه الدستور في اجل لا يتعدى 15 يوما من تارخ اعتماد نتائج الإنتخابات البرلمانية."
الفصل 113
"لا يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة مباشرة على الحكومة ولكن يمارس سلطته الرقابية عبر البرلمان ليطلب المسائلة والتعديل إذا راى اشياء تهدد الدولة، ولا يمكن للرئيس ان يحل الحكومة ولكن يقدم طلبا إلى البرلمان في ذلك، والبرلمان يبحث ويسائل الحكومة ويقرر اما الإبقاء عليها او تعديلها او سحب الثقة منها وتشكيل حكومة اخرى، ولا تحل الحكومة أجبارا من طرف الرئيس إلا باستعمال بطاقة توبيخ ضد البرلمان إذ لم يتوصل إلى وفاق."
الفصل 114
"يختم رئيس الجمهورية القوانين ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت امر جمهوري في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب."
الفصل 115
"إذا رفض الرئيس توقيع قانون مصادق عليه من طرف البرلمان يعاد إلى المناقشة من جديد، وإذا اصر الطرفان وبقي الرفض، يحال الى المحكمة الدستورية، ويعتبر حكمها إلزاميا للطرفين، ولا يوقف هذا الحكم إلا استعمال بطاقة التوبيخ."
الفصل 116
"يتمتع الرئيس بحصانة في كل ما يتعلق بمهامه كرئيس فقط وليس كشخص ومواطن تونسي، وترفع عنه الحصانة بالمحكمة الدستورية إذا تورط في جرائم تستوجب رفع الحصانة عنه، ولا يتمتع بحصانة في ما بعد انتهاء مهامه كرئيس في باب المحاسبة وتسقط بالتقادم اذا انقضت فترة رياسية موالية."
الفصل 117
"رئيس الدولة ملزم ببعث هيئة رقابية بمؤسسة الرئاسة تعنى بالإتصال بالمواطنين باستعمال كل التقنيات الحديثة وتفعيل عمل المواطن الرقيب لتقيم العمل بالمؤسسات العمومية والخاصة واخراج تقارير سنوية، ويعين لهذا الغرض نائبا له يشرف على العمل الرقابي الإداري والتنموي داخل كل القطاعات، ولا يحق لنائب الرئيس تعوض الرئيس في صلاحياته الشرعية الدستورية."
الفصل 118
"يعزل رئيس رئيس الجمهورية إذا ما ادين قضائيا من طرف المحكمة الدستورية بقضية رشوة أو فساد أو انحراف بالسلطة أو خيانة وطنية أو هروب من المسئولية، وينفذ الحكم القضائي بدعم تصويت المجلس النيابي بالأغلبية باعتبار الرئيس مستمد لشرعيته من الشعب ولابد من شرعية مماثلة لتلغي شرعيته."
المحور الثالث عشر: احكام الغرف النيابية
الفصل 119
"يمارس الشعب السلطة التشريعية من خلال غرفة واحدة تسمى"مجلس النواب"، ويرتبط مقر مجلس النواب بمقر الحكم في العاصمة ويتغير بتغير عاصمة الحكم حسب القوانين."
الفصل 120
"ينتخب أعضاء مجلس النواب في انتخاب عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب الطريقة والشروط التي يضبطها القانون الانتخابي، ولدورة مدتها خمس سنوات، ولا يجوز لأي نائب ان يشغل هذه الخطة لأكثر من دورتين متتالتين او منفصلتين، ويضبط عدد اعضاء مجلس النواب على حسب عدد السكان."
الفصل 121
"في اول اجتماع للمجلس النيابي يشكل رئيسه ونائبيه حسب القانون المنظم للمجلس، وينتخب مجلس الشعب من بين اعضائه لجانا قارة يمكن ان تعمل حتى اثناء العطل، كما له ان يحدث لجانا غير قارة عند الإقتضاء، وتكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا أستدعت الحاجة لغير ذلك، ولربع أعضاء مجلس النواب طلب تشكيل لجان تحقيق وتقصي في مسائل تتتصل بالمصلحة العامة ويضبط القانون إجراء عمل هذه اللجان."
الفصل 122
"يعتبر النائب ممثلا لكل الشعب في العموم وعليه يتمتع النائب بحصانة برلمانية، ولا يمكن تتبع أي عضو من أعضاء المجلس أو إيقافه بسبب أرائه أو بسبب التصويت داخل المجلس، ولا يتمتع أعضاء المجلس بأي حصانة عند مخالفة القوانين الجزائية ولا يقع اقافه إلا عندما ترفع عنه الحصانة ما عدى في حالات التلبس بالجريمة ويقع اعلام المجلس وينتهي الإقاف إذا طلب المجلس ذلك."
الفصل 123
"التصويت داخل المجلس شخصي واجباري ومعلن وموثق ولا يمكن تفويضه، وكل نائب يمضى على صوته ويمكن استعمال الوسائل الإلكترونية الكفيلة بحسن ادارة التصويت وضمان عدم الغش، ولا يكون التصويت سريا إلا عند الإنتخاب، ويلتزم النائب بالحضور والعمل وكل متخلف لأسباب غير قانونية تتخذ فيه الإجراءات العقابية حسب القوانين المعمول بها في الوظيفة، وكما يلتزم المجلس بنشر المداولات واحصائيات التصويت على القوانين."
الفصل 124
"لا يوجد تفرقة ما بين قوانيين أساسية أوعادية، ولا يكون أي قانون نافذا ومصادقا عليه إلا عند حصوله على الثلثين فما فوق، أو بالأغلبية المطلقة شريطة ان يكون الموافقين عددهم ضعفي الرافضين أو اكثر، وإذا كان عدد المحتفظين يعادل الثلث من المصوتين الموافقين يعاد المشروع للمراجعة ولا يحق للنائب بالإحتفاض بصوته عند عرض أي قانون بعد المراجعة واجباريا يصادق بالقبول او الرفض."
الفصل 125
"يمكن لـ15% من النواب الإعتراض على قانون وقع التصويت عليه لدى المحكمة الدستورية لرفضه في اجل لا يتعدى الأسبوع من تاريخ المصادقة عليه، مع تقديم الأدلة والبيان الكامل لسبب الإعتراض على ان لا يتعدى عدد الإعتراضات المساهم فيها النائب خمس اعتراضات كل سنة، وتصدر المحكمة حكما في أجل اقصاه اسبوع ويعتبر حكما نهائيا، وإذا صدر حكم بقبول الإعتراض يحول الحكم إلى رئيس الدولة ليوقف القانون أو حذفه او إعادة مراجعته والتصويت عليه مرة اخرى على ان لا يحتفظ بصغته الأولي التي وقع الإعتراض عليها ويراعي اسباب الإعتراض، ولا يقبل اعتراض على قانون وقع الإعتراض عليه من قبل وحكم فيه."
الفصل 126
"لرئيس الدولة والحكومة ان تتقدم بمشاريع قوانين في نطاق اختصاصهم العام بما تحتمه عليهم صلاحياتهم الترتيبية والرقابية، ويمكن لـ 5% من النواب تقديم مشاريع قوانين لعرضها على المجلس النيابي."
الفصل 127
"لكل نائب أن يتقدم إلى الحكومة او الوزراء أو رئيس الدولة أو أي شخص مسئول في الدولة بأسئلة كتابية أو شفاهية داخل الجلسات العامة او جلسات اللجان ويجب ان يجاب عليها كتابيا او شفاهيا، في اجل لا يتجاوز 15 يوما وتنشر كل المسائلات إلا في ما يخص امن الدولة."
الفصل 128
"يمنح مجلس النواب الثقة أو يسحبها من الحكومة أو الوزير او أي منصب سياسي مضبوط في القائمة الإدارية السياسية بالأغلبية المطلقة، ويمكن لما لا يقل عن 20% من أعضاء مجلس النواب تقديم مشروع لائحة لوم ضد الحكومة أو احد عناصرها ويقع التصويت عليها بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، ولوائح اللوم لا ثتار إلا بعد مرور عشرة اشهر من العمل بعد نيل الثقة بطلب من المجلس النيابي او الرئيس."
الفصل 129
"مباشرة اثر نهاية العطلة السنوية يبدا المجلس النيابي في مناقشة القوانين والميزانية للسنة المقبلة المقدمة من طرف الحكومة في اجل اقصاه نهاية شهر ديسمبر، ويحق لأعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل مشاريع قوانين المالية طبق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للميزانية وعرضها على التصويت، وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة، يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ما لم تصدر لائحة لوم ضد الحكومة."
الفصل 130
"تخضع المعاهدات التي تتشارك مع القوانين في موضوعها إلى مصادقة مجلس النواب ويختص رئيس الجمهورٍية بتقديم مشروع قانون المصادق، ويحق لأعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات الإستراتيجية للدولة على المستوى الداخلي والخارجي للتصويت عليها."
الفصل 131
"للبرلمان ثلاث لوائح توبيخ يحق له استعمالها ضد الرئيس منفصلة بسنة كأقل مدة عن بعضها، يستعملها كحلول اخيرة في حالة الإختلاف مع رئيس الدولة وعدم الوصول إلى حل وتوافق، حول مشاريع قوانين رفضها الرئيس أو عدم تفاهم مع الحكومة واصبحت سير منظومة الحكم في تعطل، حيث تلزم الأولى الرئيس بتغيير بعض العناصر القيادية السياسية التي تعمل في الرئاسة ويرجع تعيينها بالنظر إليه سواء نائبه او بعض مستشاريه ومن صدر فيه أو التصقت بمسئولياته لائحة التوبيخ، وفي المرة الثانية يلتزم الرئيس بتغيير كامل طاقمه الراجع له بالتعيين، وفي المرة الثالثة تعتبر لائحة التوبيخ مقيلة للرئيس ويعتبر المجلس النيابي مستقيلا، ويدعى لإنتخابات رئاسية وبرلمانية في اجل اقصاه شهران من تاريخ الإقالة، على ان يواصل الرئيس والحكومة مهام تسيير الإعمال إلى ان تتشكل السلطة الجديدة، ولا تصدر لوائح التوبيخ هذه إلا بموافقة ثلثي المجلس النيابي."
الفصل 132
"تحال الإشكالات المختلف فيها ما بين الرئيس والبرلمان والرئيس والحكومة إلى المحكمة الدستورية للحكم فيها في اجل لا يتعدى اسبوعا، ويعتبر حكمها نافذا ما لم يستعمل الرئيس أو البرلمان لائحة التوبيخ لإيقافه. وتعطى اسبقية لائحة التوبيخ للمعترض."
الفصل 133
"يحق لكل مواطن بمفرده او في جماعة تقديم عريضة خطية إلى مجلس النواب ويشكل مجلس النواب لجنة لدراسة العرائض المقدمة إليه من طرف المواطنين ويحدد القانون صلاحيات لجنة العرائض."
المحور الرابع عشر: احكام الحكومة
الفصل 134
"تتألف الحكومة من كل الوظائف العمومية السياسية الملحقين بالقطاع العمومي اعارة حسب القائمة المعدة سلفا والمضبوطة من طرف الدولة حسب الدستور والمصادق عليها من طرف المجلس التشريعي بعد مراجعتها دوريا عند نهاية كل دورة انتخابية وعلى رأسها رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والناطقون الرسميون والمستشارون المختصون ورؤساء المصالح الجهوية والمحلية، وتبدأ مهامهم من يوم التزكية عليهم من طرف البرلمان وتنتهي مهامهم بالتسليم للحكومة الجديدة."
الفصل 135
"تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة ولها صلاحيات ترتيبية في كامل مؤسسات وإدارة الدولة وترجع لنظرها المواد التي لا تدخل في مجال القانون، وتعمل على تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة داخل ربوع البلاد وتتعهد بمقاومة الفقر والتخلف."
الفصل 136
"بعد كل انتخابات تشريعية، يدعو رئيس الجمهورية الحزب الفائز أو القائمة الفائزة لتشكيل الحكومة الوزارية حسب التقسيم المعمول به في هذا الدستور استنادا إلى نسب التمثيل النيابي."
الفصل 137
"يكون رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة من الحزب القيادي الفائز في الإنتخابات، ويختار الحزب الفائز أولا نصف الحقاب السيادية (الداخلية، الخارجية، العدل، المالية)، ثم يختار الحزب المصنف ثانيا في ما بقي من حقائب سيادية والثالث إن سمحت نسبته بان ياخذ وزارة سيادة باقية، ثم يختار الحزب الفائز نصف الحقائب الوزارية العادية ويختار منها ما يراها هامة لينفذ برنامجه التنموي، ويترك النصف الباقي ليقسم على بقية الأحزاب التي يحق لها حقائب وزارية بحسب ما حصلته في البرلمان، والأكثر نسبة يختار اولا من الحقائب الوزارية، ثم الذي يليه يختار مما يتبقى، وكل وزير يعين التابعين له من كتاب دولة ومستشارين وناطقين رسمين من حزبه التابع له حتى ينتهون من اسناد جميع الخطط المبينة في قائمة المناصب السياسية."
الفصل 138
"يقدم للبرلمان الوزراء والمستشارون وكتاب الدولة والناطقون الرسميون باسم الوزارات لأخذ الثقة وبقية الوظائف من مشمولات الحكومة والوزراء، ويمكن للبرلمان ان يرفض اسما ويطلب تغييره مع المحافظة على الإنتماء والمحاصصة للأحزاب والقائمات."
الفصل 139
"حالما تحضى الحكومة بالثقة البرلمانية وتؤدي اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية والمجلس النيابي، يوجه رئيس المجلس النيابي قانون التسمية الوزارية الموافق عليه إلى رئيس الجمهورية ليختمه وينشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، ويقوم رئيس الحكومة بتقديم برنامجه الحكومي وعرض الميزانية على المجلس النيابي للمداولة والمصادقة عليه في اجل اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ادارية."
الفصل 140
"تسهر الحكومة على تنفيذ البرنامج السياسي والإقتصادي الذي من اجله انتخبت وتضبط السياسة العامة للدولة وتنفذ من خلال رئيسها القوانين والأوامر والتعينات الترتيبية العامة بواسطة المراسيم المخولة له حسب الدستور والتي لا تتداخل مع صلاحيات رئيس الدولة والمجلس النيابي والسلطة القضائية، وتتصرف الحكومة بعمق في دواليب الإدارة، وتتمتع الحكومة بالمبادرة التشريعية بعرض مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية داخل مجلس الوزراء والمجلس النيابي والتي ترسم السياسة العامة للبلاد، والسياسة الخارجية ترسم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، كما تسهر الحكومة على تنفيذ الأحكام القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الإدارة و تكون مسؤولة عن ذلك أمام مجلس النواب ومسائلة من طرف الرئيس."
الفصل 141
"تقع مداولة مشاريع القوانين في مجلس الوزراء، ولرئيس الحكومة أن يبرم الإتفاقيات الدولية ذات الطابع الفني وللوزراء كذلك كل في مهامه واختصاصه."
الفصل 142
"يعتبر الناطق الرسمي لرئيس الحكومة نائبا له يعوضه في مهامه في حالة العجز الظرفي والإجازة والتواجد خارج الوطن وكذلك يعتبر كتاب الدولة في الوزرات نواب الوزراء وناطقين رسميين باسم وزاراتهم يعوضون الوزراء في حالة تغيبهم للإسباب المبينة، ولا يحق لهم الإمضاء على سريان الإتفاقيات والقوانين التنفيذية او التدابير الترتيبية الإجرائية نيابة عن رؤسائهم."
الفصل 143
"لأعضاء الحكومة الحق في الحضور داخل مداولات البرلمان في جلساته العامة او داخل اللجان ويكون حضورهم واجبا إذا طلبهم البرلمان للمسائلة او المناقشة، ويقومون بالدفاع على مشاريع قوانينهم التي قدموها وإذا واجه قانونا ما الرفض تخير الحكومة ما بين تعديل القانون او سحبه او الإستقالة وحل الحكومة او وزارة بذاتها إن تمسكت الحكومة بالقانون."
الفصل 144
"تتكون الحكومة من رئاسة عامة ووزارات سيادة ووزارات أساسية وأخرى تبعث على حسب الحاجة والدواعي على النحو المفصل فيه المجلة القانونية المنظمة لعمل الحكومة ومهامها وصلاحياتها الترتيبية."
الفصل 145
"وزارة الداخلية وزارة مدنية منفصلة على الهيكل المسلح التابع لهيئة الأمن القومي ومهمتها جامعة في تطبيق القانون المدني بالتنسيق مع منظومة الأمن القومي وتهتم باعداد قاعدة البيانات وتمثل المركز الرئيس للمخزون البياني العام ومرتبط بها كل شبكات الدولة والوزارت والهياكل الأخرى الخاصة والعامة."
الفصل 146
"وزير الدفاع ومدير الأمن القومي المعينون من طرف رئيس الجمهورية اعضاء في الحكومة."
المحور الخامس عشر: احكام السلطة القضائية
الفصل 147
"يحجر الإيقاف التعسفي، ولا يجوز تجريد أي شخص من حريته باي شكل إلا باذن قضائي."
الفصل 148
"كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته وتضمن له محاكمة مستقلة عادلة فيها كل ضمنات الدفاع عن نفسه."
الفصل 149
"كل شخص او كيان له حق التقاضي على ثلاث درجات ابتدائي واستئنافي وتعقيبي."
الفصل 150
"اهداف العقوبات هي اصلاحية، والعقوبة شخصية ويحجر العقاب الجماعي، وكل عقاب لابد ان يكون مستندا إلى نص قانوني سابق الوضع، وكل شخص سلبت حريته او حبس يتمتع بحقوقه الإنسانية كاملة ويتمتع بالضمانات الإجتماعية ولهم الحق بالشغل المأجور، وتحرص المنظومة الإصلاحية على تمكين المساجين من تنمية ثقافتهم وعلمهم وشخصيتهم بما يسهل إعادة اندماجه في المجتمع."
الفصل 151
"القضاء مدني مستقل ولا سلطان على القضاة إلا القانون حسب القوانين المنظمة لهذا الهيكل."
الفصل 152
"لا توجد محاكم امنية ولا عسكرية ويمنع اجادها."
الفصل 153
"لا تتدخل الدولة ولا الوزارة في عمل هيئة القضاة سواء في انتدابهم أو برنامج تكوينهم، أو تصنيفهم أو نقلهم او تقسيم الخطط، ويجرّم القانون أي تدخل في القضايا المنشورة لدى المحاكم."
الفصل 154
"يقوم القضاة بادارة شؤون القضاء بالبلاد من خلال المجلس الإعلى للقضاء الذي يجمع كل القضاة في مختلف الهياكل القضائية العدلية والإدارية والدستورية وينتخبون رئيسه ويسمى عميد القضاة وبقية اعضاء المجلس المتكون من رئاسات الفروع المختصة في مختلف فروع القضاء."
الفصل 155
"يوضع قانون ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاة يفصل مهامهم وصلاحياتهم وتنظيمهم والتزاماتهم المتوافقة مع الدستور والمحددة لهم كسلطة ثالثة مستقلة، وتعاد مراجعة التشكيلة القضائية اثر كل دورة انتخابات عادية مباشرة بعد تشكل المجلس النيابي والحكومة وانتخاب الرئيس."
الفصل 156
"القاضي شخص مستقل له مؤهلات علمية عالية في مجال القانون ويمنع انتمائه لأي حزب سياسي او يكون تابعا عميلا لجهة اجنبية ولا يحق له الترشح للأنتخابات البرلمانية والبلدية والمجالس المحلية ورئاسة الجمهورية ولا العمل في الحكومة إلا إذا استقال من مهامه القضائية."
الفصل 157
"القاضي فوق الشبهة وله حصانة قضائية، يفقدها إذا ارتكتب جناية او تلبست به قضية مخلة بالشرف أو ثبت فساده في تأدية عمله ، ويفقد آليا خطته كقاضي وحصانته، وبعد محاكمته من طرف المجلس الأعلى للقضاء يفصل من سلك القضاء بلا عودة نهائيا حتى ولو تقادمت الجريمة ولا يتمتع بعفو خاص ولو طلب من طرف المجلس النيابي او الحكومة او الرئيس."
الفصل 158
"لا يحق للقاضي القيام بمهمة الضبط او اصدار امر ايقاف من تلقاء نفسه خارج دائرة المحكمة، الا بطلب من النيابة العمومية او كيان اخر عبرها."
الفصل 159
"رؤساء قضاة التحقيق في الولايات هم وكيلا للجمهورية وتصدر اذون الإيقافات من قضاة التحقيق موقعة من طرف وكيل الجمهورية."
الفصل 160
"يجمع المجلس الأعلى للقضاء كامل القضاة في مختلف الإختصاصات وينتشرون في مواقع عملهم داخل البلاد في مقرات المحاكم المدنية العدلية بمخلف فروعها ومستوياتها، ومحاكم إدارية بمختلف فروعها ومستواياتها، والمحاكم المالية والعقارية."
الفصل 161
"المحكمة الدستورية ومحكمة التحيين يكون مقرهما عاصمة الحكم، وكلهم ينضوون تحت لواء المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون هيئته التنفيذية للمجلس الاعلى للقضاء من رؤساء كل الفروع على المستوى الوطني وينتخبون عميدهم العام، وعمداء فروع الإختصاص في المحاكم التونسية."
الفصل 162
"كل حكم يصدر من القاضي ضرورة يصف فيه الجرم ويصف فيه مرجعية القانون الذي على اساسه اصدر الحكم، وإن لم يجد النص القانوني المواتي وحكم بالإجتهاد، لا يكون الحكم فاعلا إلا بموافقة المحكمة التحيينية التي تنظر في الأحكام التي لم يتوفر فيها النصوص المسبقة الوضع."
الفصل 163
"تصدر الأحكام في القضاء باسم الجمهورية و تنفذ باسم رئيس الحكومة، ولا يصدر العفو إلا من رئيس الجمهورية ."
الفصل 164
"يقوم المجلس الأعلى للقضاء باعلان تشكيل المحكمة الدستورية ويتلقى الترشحات حسب شروط مظبوطة واساسها المعرفة الأكادمية بالقوانيين الدستورية، وينتخب القضاة 9 قضاة ليشكلوا المحكمة الدستورية ويختاروا من بينهم رئيسها وان لم يتفقوا فالمتحصل على اكثر الأصوات يكون هو الرئيس."
الفصل 165
"يقوم المجلس الأعلى للقضاء من خلال رئيسه وباعتماد التزكية من المكتب التنفيذي باختيار 25 قاضيا من مختلف فروع القضاء لتشكية محكمة التحيين، التي من ركيزة مهامها تحيين الفصول القانونية لتواكب التطور التشريعي وسد الشغور فيه ويفصل القانون المنظم لسلك القضاء عملها ومشمولات صلاحياتها."
الفصل 166
"تنظر المحكمة الدستورية في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس النيابي والحكومة والرئاسة، ولا يصدر اي قانون في الرائد الرسمي إلا بعد حصوله على الموافقة الدستورية، ويقع إرجاع النص القانوني المخالف للدستور إلى مصدره للنظر فيه ثانية و تعديله بما يتوافق مع رأي المحكمة الدستورية، قبل إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله، كما تنظر في مشاريع المعاهدات الدولية والمشاريع الإستفتائية، كما تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية و نتائج الاستفتاء، أو إذا طعنت واستأنفت لدى المحكمة الإدارية، وتقوم بالفصل في القضايا الخلافية التي تنشب بين السلط التشريعية ومشاريع القوانين المعترض عنها والحكومة الرئاسة، والمنظمات والجمعيات في القاضايا التي تهم الدولة وسيرورة الحكم، وتعقد عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، او الرئيس أو النواب، وتكون احكامها سارية، ولا يوقفها إلا بطاقات التوبيخ التي يمتلكها الرئيس والمجلس النيابي، على ان تقدم حكمها في ظرف اقصاه 15 يوما من تاريخ رفع العريضة، ويمكن التمديد بشهر في القضايا الشائكة. وتعلن المحكمة الدستورية الفراغ في خطة رئيس الجمهورية او المجلس النيابي في حالات الإستقالة أو الإعفاء القانوني او الموت، او الهروب، او العجر وتدعو إنتخابات جديدة كما هو مبين في الدستور."
الفصل 167
"يحاسب ويراقب قطاع القضاء من طرف المجلس النيابي إذا ما وجد اخلال في ممارساته والخروج عن دوره كسلطة مستقلة ثالثة، سواء بطلب من ربع النواب أو من الرئيس او من الحكومة ويقع التصويت على سحب الثقة منه وإذا ما ادين يحل المجلس كله ويعاد صياغة تركيبته."
المحور الخامس عشر: احكام الشغور
الفصل 168
"إذا تعذر إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية أو مجالس النيابية الترابية في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان القائمون يمدد لهم بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات في ظروف عادية، وتواصل جميع السلط ممارسة كامل صلاحياتها إلى حين اجراء الإنتخابات.
الفصل 169
"عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز، او هروب تعلن المحكمة الدستورية هذا الشغور، ويتولى رئيس المجلس النيابي صلاحيات الرئيس وقتيا لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية، ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ، وإن لم يقبل رئيس البرلمان هذه الخطة يقع انتخاب احد النواب من طرفهم ليقوم بهذه المهمة."
الفصل 170
"وفي حالة الشغور الدائم للمنصب رئيس الحكومة، يدعو رئيس الجمهورية الحزب القيادي في البرلمان لتعيين رئيس حكومة جديد، ويعرض على البرلمان لنيل الثقة، وفي حالة الشغور الدائم لأحدى الوزارات يقوم رئيس الحكومة بتعويض الوزير حسب الصيغ الموضوعة في الدستور."
الفصل 171
"يقبل رئيس الدولة استقالة الحكومة او رئيسها، أو احد اعضائها، وتواصل الحكومة أو المستقيل تصريف الأعمال إلى ان تشكل الحكومة او تعويض العضو المستقيل في اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ الإستقالة."
الفصل 172
"إذا تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى نائبه، ولا يجوز لنائب رئيس الحكومة ان يمضي القرارات والقوانيين والإتفاقيات ولا يقوم رئيس الحكومة بتعيين او عزل في الخطط الموكولة لرئيس الدولة."
الفصل 173
"في حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد ويتعذر سير دواليب الدولة تحت هذا الدستور يصدر رئيس الدولة الأحكام العرفية وهي جملة احكام القانون المتداولة، فإن لم تعرف تكون احكام الدين الإسلامي في التعاقد دون اعمال الحدود ويوجه الرئيس خطابا للشعب ولا يحق له حل الحكومة او المجلس النيابي."
المحور السادس عشر: تنقيح الدستور والإستفتاء
الفصل 174
"المعاهدات المبرمة لهذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما للدستور يعرضها رئيس الجمهورية للإستفتاء الشعبي بعد ان يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها في بالدستور."
الفصل 175
"إذا أعلنت المجكمة الدستورية أن ميثاقا دوليا ما يتضمن فقرة تتعارض مع الدستور فلا يجوز المصادقة على هذا الميثاق أو اقراره إلا بعد تعديل الدستور."
الفصل 176
"لا يجوز ان يكون موضوع التنقيح في هذا الدستور النظام الجمهوري ولا مبدأ التداول على السلطة ولا مدة الفترات ولا تقسيم البلاد ولا إلغاء الشروط المانعة في الترششات للرئاسة أو البرلمان."
الفصل 177
"لا يقدم مشروع الإستفتاء على الدستور إلا من طرف الرئيس وبطلب من البرلمان إثر تصويت إجابي بالأغلبية النسبية على لأعضائه، ويمكن للمواطنيين فرادى وجماعات وللجمعيات ان يتقدموا إلى لجنة العرائض بمشاريع تنقيح الدستور لعرضها على النقاش."
*****
تم مشروع الدستور.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: