صفاء العراقي - العراق
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4894
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
طرح المدعو محمد شنون الجوراني بعض الشبهات بخصوص مرجع الدين ورتب بعض الاثار ومنها ضرورة الاجابة على أي سؤال يوجه اليه وإلا لا داعي لإعطائه أية أهمية فالمرجع بحسب مخيلته كأنه علي بن أبي طالب (عليه السلام) وركز الجوراني في مقاله الذي نشره موقع كتابات تحت عنوان " رسالة الى الصرخيين عامة والاخ الصرخي خاصة" على المرجع الديني العراقي العربي السيد محمود الصرخي الحسني وهنا أقول للجوراني:
المرجع العراقي السيد الصرخي الحسني لا يختلف عن بقية العلماء ومراجع الدين سوى في أعلميته وقدرته وتفوقه في اختصاصه وهو استنباط الحكم الشرعي ، فالمرجع الحسني هو أعلم في اختصاصه وهو علم الحلال والحرام واستخراج الحكم الشرعي من الادلة التفصيلية القرآن الكريم والسنة الشريفة ولم يدعي انه عالم وأعلم بغير اختصاصه وبالتالي لا يعتبر هذا العالم قد خرج عن المألوف فحاله كحال العلماء والمراجع الذين سبقوه في الاعلمية.
ليس من اختصاص الفقيه وليس ملزما ان يصف الامام المهدي (عليه السلام) بغير ما ذكرته الروايات المختصة بهذا الشأن وليس من شأن المرجع ان يقول إني رأيت المهدي أو لم أره فهذا خارج عن اختصاصه، وكما أن هناك مختصين وعلماء في اختصاصات عديدة كالطب والهندسة كذلك هناك علماء مختصون بعلم الحلال والحرام وهو الفقيه.
فليس من شان المرجع الديني الاخبار بيوم الظهور لأنه خارج عن الاختصاص، وليس من شان المرجع أن يخبر عن مكان قبر الزهراء (عليها السلام) لأنه ليس من اختصاصه.
أما بخصوص التقليد فكل انسان مكلف لم يصل الى رتبة الاجتهاد يجب عليه التقليد وقد ورد ما يشير اليه في القرآن الكريم خاصة الآيات التي فيها الاشارة الى الاتباع العلمي والشرعي والعقلي وضرورة اتباع من يملك ويتمسك بهذا الدليل قولا وفعلا ومن تلك الآيات قوله تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }النحل43
ولا يشترط في اثبات أمر معين ورود نص واضح وصريح فقط بل هناك عدة أدلة لإثباته ومنها مثلا ان الطريق الموصل للمكلف غير القادر على استنباط واستخراج الحكم الشرعي، الطريق الموصل له لأجل امتثال الاحكام هو التقليد لأن التقليد هو مقدمة وطريق لوصول المكلف الى امتثال الحكم الشرعي بعد معرفته من قبل الفقيه.
كذلك وجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فكل ما حكم به العقل حكم به الشرع ولأن العقل يحكم بوجوب التقليد لأنه مقدمة لامتثال الاحكام الشرعية من قبل المكلف فهو واجب شرعا أيضا.
والعقل أيضا يحكم بوجوب دفع الضرر المترتب من جراء اهمال المكلف للأحكام الشرعية المتعلقة بذمته من خلال عدم معرفته بها ولدفع هذا الضرر فإن العقل يحكم بوجوب تقليد واتباع من هو عالم بها وهو المرجع لدفع هذا الضرر.
الفطرة الانسانية تحكم بوجوب دفع هذا الضرر المترتب على عدم معرفة الاحكام وبالتالي عدم امتثالها إذن فالفطرة الانسانية تحكم بضرورة التقليد لأنه وسيلة لدفع هذا الضرر عن المكلف والانسان غير القادر على استخراج ومعرفة الاحكام الشرعية إلا عن طريق تقليد العالم والأفقه بها.
إن اجماع الفقهاء على الحكم بوجوب التقليد على المكلف للوصول الى الاحكام الفرعية يعتبر دليلا على وجوب التقليد.
سيرة المتشرعة من المؤمنين والمسلمين منذ عصر الائمة الى يومنا هذا على اتباع مبدأي الاجتهاد والتقليد يثبت واقعية ووجوب هذين المبدأين.
كما أنه وردت عدة روايات توجب التقليد ومنها ما ورد عن الامام العسكري (عليه السلام) ((فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفس حافظا لدينه مخالفا لهوه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه))
وروايات إرجاع الشيعة لروات الاحاديث من الادلة أيضا فقد ورد عن الامام المهدي (عليه السلام) (( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا))
وأيضا من الأخبار التي تشير إلى الرجوع والإطاعة لأشخاص معينين: رواية أحمد بن إسحاق عن الإمام الهادي (عليه لسلام) قال: سألته وقلت من أعامل وعمن أخذ معالم ديني وقول من أقبل؟}
فقال (عليه السلام): { العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاستمع له وأطع فانه الثقة المأمون }. قال(الراوي) : فسألت أبا محمد الحسن بن علي (عليه السلام) عن مثل ذلك، فقال(عليه السلام): { العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فأنهما الثقتان المأمونان}.
كذلك فقد وردت روايات تبين أن الأئمة المعصومين كانوا يحثون على الافتاء ومنها الأخبار التي تشير إلى رغبة المعصومين (عليهم السلام) وحثّهم العلماء للتصدي لإفتاء الناس: ما ورد أن الإمام الصادق (عليه السلام) يقول لأبان بن تغلب: {اجلس في المسجد أو مسجد المدينة وأفتِ الناس فإني احب أن يرى في شيعتي مثلك} .
كما أن سيرة العقلاء وطبيعة المجتمعات البشرية جرت على رجوع الجاهل الى العالم وذي الاختصاص.
أما بخصوص الخمس فإن المرجع والفقيه تثبت له صلاحية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو في مقام تقديم المصالح العامة الدينية والاجتماعية على المصالح الشخصية فطاعته ومنها تصرفه بالأموال ليس لمصلحته الشخصية بل للمصلحة العامة.
وما يطرحه البعض من شبهات أو تساؤلات إذا كانت ليس من اختصاص الفقيه فهو غير ملزم بتوضيحها فهي خارجة عن تخصصه.
فمن يرغب مناقشته فليناقش ببحوثه الاستدلالية الفقهية والاصولية فهذا هو شأنه واختصاصه.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: