مفاهيم يجب أن تصحح : المساواة التامة بين الرجل والمرأة
محمد بن طاهر المشاهدات: 10744
مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة من المبادئ التي يحاول الغرب فرضها على الأمة المسلمة، منطلقا من مبادئه التي رسمها لنفسه ويحاول فرضها على الغير بغض النظر عما لدى الآخر من اختلاف عن الغرب من نواحي دينية واجتماعية وغيرها...
وقد اقتنع به العلمانيون والتغريبيون في البلاد المسلمة اقتناعا كاملا، وأخذوا يسوقونه بشكل واسع، حتى فرضوه فرضا في بعض الدول التي يحكمونها حكما مطلقا كتركيا وتونس ولبنان...
ورغم اتفاق جميع المسلمين على أن المرأة لن تجد الخير والهناء التام في حياتها ومكانتها مثل التي تجدها في أحكام الشريعة الإسلامية التي أنزلها الخالق - عز وجل -...
ومع اتفاق معظم العقلاء في العالم أن المرأة المسلمة العفيفة المصونة في المجتمعات العربية المحافظة ما تزال مكرمة ومعززة، وتتمنى كثير من الغربيات -بعد تجارب عريضة لهن- أن يصلن إلى درجتها ومكانتها..
إلا أن تلك المفاهيم بدأت تتغلغل للأسف الشديد، وبسبب الإعلام الضاغط والمفاهيم المغلوطة في أذهان كثير من المسلمين...
وصرنا نسمع مفهوما مغلوطا أن المساواة بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة في الحقوق والواجبات، وأن الشراكة بينهما مطلقة في كل الأعمال والمناصب وغيرها...
وهذا خطأ...
فهناك فروق عديدة واختلافات كثيرة من ناحية الحقوق ومن ناحية الواجبات، أنزلها الله - سبحانه وتعالى -، وبينها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يسع المسلم أمامها إلا التسليم بأمر الله - عز وجل - وخيرته التي اختارها لعباده...
فقد قال الله - تعالى -ناهيا النساء عن تمني ما أعطاه للرجال من حقوق وناهيا للرجال تمني ما أعطاه للنساء من حقوق: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن)....
وبين - سبحانه وتعالى - أن للنساء حقوق تتساوى فيها مع الرجل، ولكن للرجل حقوقا أكثر لا تتساوى المرأة فيها معه، فقال - سبحانه وتعالى -: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة)...
وأوضح - سبحانه وتعالى - أن الرجل هو ولي المرأة وهو القيم عليها لسببين أحدهما يمكن تجاوزه وهو السبب المالي (الإنفاق) والآخر لا يمكن تجاوزه وهو تفضيل الله - عز وجل - للرجل لحكمة منه - عز وجل -: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)...
ولا يساوي الإسلام المرأة مع الرجل في حق تولي الولاية العامة وهي منصب الإمامة والحكم، بناء على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة...
كما أن الشريعة الإسلامية لا تجيز للمرأة تولي منصب القضاء العام....
ودية المرأة المقتولة هي نصف دية الرجل...
وميراث المرأة نصف ميراث الرجل...
وتترك المرأة الصلاة لأعذار متعددة، ولا يجوز للرجل ترك الصلاة أبدا...
وفي المقابل فللمرأة في الشريعة الإسلامية حقوق ليست للرجل، منها أن الرجل ملزم على أن ينفق على المرأة بأشكال متعددة، فالزوج ملزم أن ينفق على زوجته، والأب ملزم أن ينفق على ابنته غير المتزوجة، والابن ملزم أن ينفق على أمه في حال حاجتها، والأخ ملزم أن ينفق على أخته إن لم يكن لها زوج أو أب أو ابن، وهكذا دواليك...
ومن تلك النفقة الواجبة على الرجل للمرأة التي يكون مسئولا شرعا عنها، السكن والكسوة والطعام والشراب، وهذه درجة تتمناها بعض الغربيات ممن تدفعهم أسرهم بعد تخرجهن من الثانوية أو بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، للخروج للشارع للعمل والوظيفة وجمع المال لتصبح مسئولة عن نفسها...
ومن أعظم حقوق المرأة في الإسلام فصلها عن الرجال في الأماكن العامة وحفظها من الخلوة والاختلاط الذي ينشأ عنه كل شر في المجتمع، ويتفرع عنه أمراض اجتماعية كثيرة مهلكة للمجتمعات، وتنخرها من الداخل، وهو المشاهد في المجتمعات الغربية، وما بدأ يتسلل للأسف لمجتمعاتنا بسبب فرض بعض الأنظمة التغريبية في مجتمعاتنا كالاختلاط في المدارس والجامعات وأماكن العمل وسواها..
والخلاصة أنه توجد مساواة غير مطلقة بين الرجل والمرأة في الإسلام، وتوجد في نفس الوقت فروق واختلافات، فلا يجوز الطرح العام بأنه لا توجد فروق بين الرجال والنساء في الشريعة الإسلامية، فيجب أن تكون مفاهيمنا واضحة ليكون عملنا موفقا.
12-12-2007
http://islamselect.com
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /htdocs/public/www/actualites-news-web-2-0.php on line 785
الردود على المقال أعلاه مرتبة نزولا حسب ظهورها
أي رد لا يمثل إلا رأي قائله, ولا يلزم موقع بوابتي في شيئ
12-12-2007 / 12:53:52 عابر سبيل
في هذا المقال هناك أخطاء يجب أن نصححها برأيي
الأول، المساواة بين الرجل و المرأة موجودة في الإسلام و هي لا تعني المماثلة. و ما يعنيه الكاتب بالمساواة هنا هي المماثلة كأن تكون الحقوق و الواجبات نفسها.أما المساواة فترد بعدم تمييز شخص عن شخص آخر كإعطاء شخص حقوقا أكثر من الآخر بقدر يتجاوز الحد بما يشكك في عدالة الحكم
الخطأ الثاني ورد في تفسير القضاء على أنه ولاية لأن القضاء هو جزء. و الولاية تعني الحكم العام على كل شيء في ما يخص أمر الدولة و الرعية بما في ذلك القوامة و الإمامة في العبادات و الخروج للجهاد...لذلك فإن الإسلام لم يعط المرأة هذا الواجب
أما عن القضاء فالأمر مختلف عن الولاية إذ لم تحرم الشريعة الإسلامية تولي المرأة القضاء إطلاقاً إذ لا يوجد نص شرعي في القرآن الكريم أو السنة المطهرة يحرم ذلك أو يجعله مكروهاًً وقد قال تعالى في محكم كتابه العزيز(( ما فرطنا في الكتاب من شيء)). فهل يغفل القرآن قضيةً هامةً تتعلق بالفصل في محاور حيوية هي الدماء والأموال والأعراض والعلاقات الإنسانية؟
هذه الحقيقة توصلنا إلى أن موضوع قضاء المرأة هو قضية فقهية اجتهادية بحتة. و قد أهمل الكثير من العلماء الخوض في هذه المسألة و عمد الكثير منهم إلى عزل المرأة من ميدان القضاء و لكن هناك الكثير ممن إجتهدوا في هذا الأمر فقد ذهب الأحناف إلى جواز قضاء المرأة ولكن في غير الحدود و الجنايات في حين يرى ابن جرير والطبري عكس ذلك ويطلقان جواز قضائها دون تحفظ ويقيسون ذلك على الإطلاق لولايتها العامة.ومن أبرز العلماء المعاصرين ممن خاضوا في موضوع هذا المجال الشيخ القرضاوي وله عدة مؤلفات في ولاية المرأة ويتلخص اجتهاده في أنه لا يمتنع شيء من الولاية عن المرأة الا الخلافة التي تجمع امر المسلمين في أصقاع الأرض المترامية .كما أن المالكية أجازوا للمرأة الوصاية و الوكالة أي أن تكون وصية أو وكيلة في الخصومات والعقود.
وقد نفذ عدد من المعارضين عبر التأويل الخاطىء لبعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ((أن النساء ناقصات عقل ودين)) وهي اشارة الى مسألة فسيولوجية بحتة ومثبتة علمياً على هذا النحو، فتنقص عبادتها بالأعذار الشرعية كالحيض والنفاس ويختلط تفكيرها بالعاطفة وهو أمر ضروري لإحداث التوازن الطبيعي في الحياة ، ولكن لاتاثير للعاطفة على قضائها ولأن الرجل أيضاً لديه قدر من العاطفة ومنهم من هو ضعيف الشخصية قليل الذكاء والادراك ولا يتوجب أن تشفع له ذكورته ليكون قضاؤه جائزاً. من ناحية اخرى فان الاحتكام مهما يكن قدر العاطفة يكون بنصوص قانونية اشرف على اعدادها وصياغتها فطاحل العلماء واجازتها جهات تشريعية وهو ما يشكل صمام أمان يكبح جماح العاطفة عند المرأة والرجل على حد سواء.
وفي الواقع العملي لم يولِّ الرسول ((عليه الصلاة والسلام)) امرأة على القضاء لان ذلك لم يكن متاحاً حتى للرجل. فالرسول عليه السلام مكلف بادارة جميع شئون المسلمين بما فيها نزاعاتهم الشخصية والحقوقية، ثم عندما بدأ تولي الرجال القضاء بفعل توسع الدولة الاسلامية وكثرة مهامها لم يكن ذلك دليل تحريم ولكنه دليل عدم الوجوب. وهنالك وقائع عملية في عهد الرسول عليه السلام تؤكد هذه الحقيقة وتدحض الموضوعية التي ادعى بها المعارضون واستمدوها من تأويل أحاديث الرسول عليه السلام. من هذه الوقائع تولية الرسول عليه السلام المرأة سلطة الافتاء (( خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء)) ويقصد بالحميراء سيدتنا عائشة (( رضي الله عنها ))، والإفتاء في رأينا أخطر من القضاء من حيث قوة تاثيره وتعميمه جغرافياً على نطاق واسع من بقاع المسلمين ومن حيث أنه يظل متوارثا ومستنداً إليه كلما أثيرت المشكلة موضوع الفتوى. ولا يخفى ما تتطلبه الفتوى من سعة العلم ورجاحة العقل وقدرته على التحليل والاستنباط والتفسير وقوة الذاكرة والثقة المطلقة في النفس. ولم يكن الرسول عليه السلام عند تكليفه امرأة للقيام بالافتاء على مشقته الا واثقاً في قدرتها التي تؤهلها لهذه المهمة الشاقة. أما الحكم القضائي فهو واقع على مصالح محدودة قد تكون عيناً أو بشراً، ناهيك عن أن الحكم عرضة للرجوع والالغاء من خلال الاستئناف بدرجاته. فهل يا ترى القادرة على الفتوى غير قادره علىٍٍ القضاء ؟؟
وقد عمل (( عليه الصلاة والسلام)) بمشورة أم سلمى يوم صلح الحديبية وسميت مستشارة الرسول إن تلك الاستشارة ليست عجزاً من الرسول وهو الذي يوحى له ولا ينطق عن الهوى وانما هو بتلك الاستشارة يرسي نظام دولة ويؤسس للمشاركة السياسية للمرأة في هذا النظام !!
وقد استشار المرأة سيدنا عمر بن الخطاب واقر حقها في نقد الحاكم وآمن بصواب رأيها حين قال عبارته المشهورة (( اصابت امرأة وأخطأ عمر)) وهو الفاروق، الذي لا يشق له غبار في التفريق بين الخطأ والصواب. ومما لاشك فيه ان استشارة النساء في امور الدولة العامة دليل اقرار الاسلام لأهليتهن في ممارسة الحقوق السياسية بما فيها توجيه سياسة الدولة من خلال نقد الحاكم ومحاسبته وهو ما يعد تمكيناً سياسياً أن لم يكن موقعاً للقرار مادام الحاكم استمع ونفذوفي عهد عمر بن الخطاب(( رضي الله عنه)) تعينت بقرار منه أول قاضية في الاسلام وهي الشفاء بنت عبد الله بن عدي المخزومية، وقد ولاها على نظام الحسبة في السوق او كما يسمي ذلك البعض قضاء الحسبة و قضاء السوق و جعلها تفصل في المنازعات التجارية والمالية وهي بمثابة قاضي محكمة تجارية في يومنا هذا. و هنا نلاحظ كيف أن لهذه المهمة أعباء منها خروجها للسوق و تفقدها لكل ما يجري فيه من نشاطات تجارية و منازعات.يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز من سورة النساء ((والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)) وسنلاحظ هنا التعميم في الخطاب الالهي فهو موجه لكافة المؤمنين والمؤمنات، ولفظ الولاية ورد واضحاً وصريحاً وهو الأمر الذي نفهم منه المساواة و (ليس المماثلة)بين الرجل والمرأة في ممارسة حق الاشراف على أمور بعضهم بعضاً. وبطبيعة الحال فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاسم مشترك في جميع اعمال السلطات بما فيها السلطة القضائية لان القضاء في حقيقته ما هو الا جملة من أوامر الأداء والامتناع. أ داء للمعروف ومنعاً للمنكر وقياس ماهية المعروف والمنكر لا يخضع لمزاج القاضي وانما هو عبارة عن مواد قانونية تم افراغها في القوانين والنظم واللوائح أبان فيها المشرع ما يجب أن يؤدى وما يجب أن نمتنع عنه ويعتبر الإتيان به فعلاً مخالفاً للقانون يستوجب العقاب و هو ما يدفعنا إلى النظر إلى ما آلت إليه حالنا و حال المرأة لدينا في هذا الزمان فقد أهملنا ديننا و تشددنا فيه إلى أن طفح الكيل بنساء الأمة فاستغل ذلك بعض الفاسقين ليبعدونا عن ديننا الذي هو في الحقيقة أعدل مما نتصور
12-12-2007 / 11:03:52 Abderraouf
J'espère que ce portail ne se transforme pas en endroit de discussions politiques, chaque parti a ses fautes, ennahdha a elle aussi montré des fautes flagrantes et une mauvaise politique, je ne sais pas si ce parti existe toujours mais il est clair qu'il fait partie de l'histoire, le reveil islamique (sa7wa) n'a pas besoin d'être instrumentalisé par quiconque, c'est plutôt une revolution intellectuelle et scientifique qui met l'islam comme constitution qu'il faut chercher.
l'important aussi est que toute personne ou toute organisation qui porte une vue contradictoire avec ce que l'islam a tracé doit être exclue de cette démarche, que ce soit ennahdha ou autre.
C'est le renouveau dans tous les domaines qu'on doit chercher sous la lumière du Coran et de la sounna.
12-12-2007 / 10:28:13 مواطن ايضا
ما دخل حركة النهضة في الموضوع، ان كان لك مشكلة معها فاطرحها بشجاعة ولا تستغل المقال لتهجمك عليها
12-12-2007 / 09:39:03 مواطن
"ولا يساوي الإسلام المرأة مع الرجل في حق تولي الولاية العامة وهي منصب الإمامة والحكم، بناء على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة..."
الغريب أن زعيم ما يسمى بحركة النهضة "راشد الغنوشي" ادعى في حوار مع إحدى الصحف العربية أنه لم يرد نص يمنع ولاية المرأة. السخيف أن هذا الحزب يدعي الإسلام كمرجعية و أغلب الظن أن مطالبهم سياسية فحسب...فما أسخفها من معارضة...
12-12-2007 / 12:53:52 عابر سبيل